جنايات طرابلس تأمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا 7 سنوات بتهمة اختلاس
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات طرابلس، بحبس سفيرة ليبيا لدى المملكة البلجيكية، أمل الجراري، لمدة 7 سنوات، بتهم اختلاس.
وتضمن الحكم حرمان الجراري، من حقوقها المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وتغريمها بضعف المبلغ المالي الذي قامت باختلاسه.
وقالت المحكمة، إن الجراري قامت بتحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على الأموال العامة وإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة.
وحققت المحكمة في أدلة أثبتت استيلاء رئيسة البعثة الليبية لدى بلجيكا ولكسمبورغ على مبالغ من المال العام دون وجه حق، بحسب ما نشره مكتب النائب العام على حسابه الرسمي على موقع فايسبوك.
وتوصلت المحكمة إلى الحكم المذكور في آخر جلساتها بعد ثبوت التهمة والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة على المحكوم عليها. وفي وقت سابق أثار نشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي للجراري، تقول فيه مخاطبة فيها سكرتيرتها، إنها بحاجة إلى “فاتورة مزورة” تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي “زائف” من مرض السرطان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمل الجراري اختلاس المال العام سفيرة ليبيا محكمة جنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة