حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، والذي يستهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية:

 

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

 


2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

 


3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

 

1- التسول.

2-  الاتجار بالبشر.

3-  تعريض الطفل للخطر.

4- ختان الإناث.

5- الزواج المبكر.

6- التحرش.

7-  التعدي على الأراضي الزراعية.

 


4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

 

ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • اعتراض شاحنة تنقل مساعدات "جود" في ميدلت.. رئيس الجماعة يرد: التوزيع يتم بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين
  • تقرير أممي: تصاعد مخيف في الاتجار بالأطفال يشكل تهديدًا عالميًا
  • ما أهم مصادر الأموال ومبالغ المعاشات بالضمان الاجتماعي؟
  • تدشين توزيع 18 ألف كيس قمح على الأسر المستفيدة في رداع