زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.

بعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن

نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.

اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل

ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.

ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.

ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.

وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته. 

وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:

1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-

أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.

ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.

د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

هـ-العامل ذو الإعاقة.

و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج  يتضمن:

1- بيانات العامل.

2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.

3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.

4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .

5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.

6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.

7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل. 

8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.

ونصت المادة (6) من النظام على: 

أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .

ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.

ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.

وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:

أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.

ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .

ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .

د- تحديد آلية لتقييم العاملين .

هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.

وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.

وتنص المادة (10) من النظام على:

أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.

ب‌- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

 أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:

أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .

ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .

ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.

د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.

وبموجب النظام نصت المادة (12) على: 

أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً. 

ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة في هذه المدن
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة
  • الحكومة تقر مرسوما يرقي مركزا قضائيا في تارودانت
  • الحكومة تصادق على إحداث دوائر إدارية جديدة بفاس ومكناس وخنيفرة وزاكورة (+تفاصيل)
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • تعرف على أهداف واختصاصات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية
  • "الكتاب المحلفون" يشنون احتجاجات مطالبين وزارة العدل بإصلاحات
  • الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
  • تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية