عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات لمتهمين آخرين، في واقعة تزوير في محرر رسمي هو التوكيل المنسوب لقنصلية مصر بفرنسا رقم 93900 المصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين  محمود عبد المنعم القرموطي، ومعوض ثروت رجب، وأمانة سر أشرف صلاح.

أحالت النيابة العامة المتهمين "مجدي. إ. ا" 68 سنة بالمعاش مديرًا عامًا بقطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي،" شریف. ش. ط. ع" 62 سنة محامي حر، "نجوى. إ. ح. إ "48 سنة مسؤول حفظ بمكتب شهر عقاري، "إيهاب. ص. ا. ا"، 53 سنة ضابط شرطة سابق، "السيد. ع. ع. أ" 66 سنة صاحب مكتب محاولات عمومية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 16693 لسنة 2020 جنايات العمرانية المقيدة برقم: 5976 لسنة 2020 على جنوب الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات بنيابة جنوب الجيزة الكلية، تتهم كلًا من المتهم الأول مجدي. إ. ا. 68 سنة بالمعاش وكان مديرًا عامًا بقطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي المعادي القاهرة، والمتهم الثاني، شریف. ش. ط. ع 62 سنة ويعمل محامي حر ومقيم بالدقي الجيزة، عقب الإفراج عنه في القضية رقم 1183 لسنة 2023 جنح البساتين، والمتهمة الثالثة نجوى. إ. ح. إ 48 سنة مسؤول حفظ بمكتب شهر عقاري شبرا مقيمه بحدائق القبة بالقاهرة عقب الإفراج عنها في القضية رقم 613 لسنة 2022 م جنايات روض الفرج، والمتهم الرابع إيهاب. ص. ا. ا 53 سنة ويعمل ضابط شرطة سابق مقيم بالمقطم - القاهرة، والمتهم الخامس السيد. ع. ع. أ 66 سنة صاحب مكتب محاولات عمومية، وسابقًا مدير معهد للعلاج الطبيعي مقيم كفر الدوار البحيرة "هارب".

وكشف أمر الإحالة أنهم في غضون عام 2013 حتى 2019 بمحافظتي الجيزة والقاهرة، المتهم الأول، حصل دون حق على منفعة عاما بقطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، حصل لغيره هو المتهم من عمل من أعمال وظيفته، وهي إمداده بمعلومات وبيانات وضعت تحت يده وظيفته، وهي البيانات الخاصة بالعقار الكائن ٤ شارع ناصر الدين من طلعت حرب - عابدين المملوك لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره تركة شاغرة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأن المتهم المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، بأن اتفق معه وحصل منه على البيانات المطلوبة، لاستخدامها في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات التالية، فتمت الجريمة بناة على ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمة الثالثة حال كونها موظفة عمومية مختصة ارتكبت تزويرا في محرر رسمي هو صورة طبق الأصل من محضر الإيداع رقم 1504 ب لسنة 1985 شبرا المرفق بالتوكيل رقم 6781  هـ لسنة 2013 الأهرام، حال كونها المختصة وظيفية بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمها بتزويره، بأن حررت تلك الصورة بما يفيد كونها طبق الأصل من محضر الإيداع المحفوظ بالمكتب على خلاف الواقع، مع علمها بذلك، ووضعت عليها خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب، على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا حال كونهم من غير أرباب الوظائف العمومية المختصين اشتركوا بالاتفاق والمساعدة والتحريض فيما بينهم ومع آخر متوفي فريد. أ. أ. ع، وآخرين مجهولين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل المنسوب لقنصلية مصر بفرنسا رقم 93900 المصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية مكتب تصديقات المهندسين برقم: 4231 لسنة 1985، وذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفقوا فيما بينهم وأمدوا المجهول بالبيانات المطلوب إثباتها بالمحرر المزور على خلاف الواقع وهي البيانات المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الأول، فاصطنع المجرة بالكامل: على غرار الصحيح منه، ومهره بأختام وإمضاءات نسبها النحو المبين بالتحقيقات. 

كما اشتركوا بالاتفاق والمساعدة والتحريض فيما بينهم، ومع آخر متوفي فريد. ا. أ، وأخرين مجهولين في تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب لوزارة الخارجية مكتب تصديقات المهندسين، بأن اتفقوا جميعًا على ذلك، وأمدوا المجهول بمواصفات الخاتم، فاصطنعه على غرار الصحيح منه، وتم مهر المحرر المزور محل الاتهام السابق بهذا الخاتم المقلدة الإضفاء صفة الرسمية عليه على خلاف الحقيقة، وتمت الجريمة بناء على ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة تزوير في محرر رسمي وزارة الخارجية المصرية على النحو المبین بالتحقیقات ناصر الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.

تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة تجديد حبس أب ونجله 15 يومًا بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

 

 

وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.

 

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني  عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.

 

وأكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها

 

وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.

 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل ضرب شخصا وأحدث عاهة له بسوهاج
  • المشدد 10 سنوات لـ "عصابة عطيات" بالجيزة
  • السجن المشدد لـ 5 متهمين سرقوا 3 خلايجة بالإكراه في الجيزة
  • المشدد 10 سنوات للمتهمين باحتجاز وإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة فى الفيوم
  • السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية
  • زوج ابنته «عرفيًا» من ثري عربي.. السجن 10 سنوات لـ «متهم بالاتجار في البشر»
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل 50 ألف جنيه
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
  • المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
  • أحكام بالمشدد للمتهمين بخطف شخص والتعدى عليه بالقليوبية