البنك المركزى: 113.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزى المصرى، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 113.688 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024 لحوالي 1.017 مليون عملية.
وبلغ عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 202.6 ألف عملية بقيمة 20.6 تريليون جنيه، فيما سجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير نحو 203 ألف عملية بقيمة 24.
ووصلت المعاملات خلال مارس إلى 213.7 ألف عملية بقيمة 25.5 تريليون جنيه، ونحو 192.2 ألف عملية خلال أبريل الماضي بقيمة 21.667 تريليون جنيه، ونحو 206.209 ألف عملية بقيمة 21.557 تريليون جنيه خلال مايو فقط.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي ألف عملیة بقیمة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.