براءة شقيقان وصديقهم من تهمة الشروع في سرقة ماتور مياه بالصف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة شقيقين وصديقهما من اتهامهم بمحاولة سرقة أسلاك وماتور مياه من داخل محطة صرف صحي بمنطقة الصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد هلال، ووائل سيد.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف للشقيقين "معتز، أ"، 23 سنة، وشقيقه "حسن"، 19 سنة، وصديقهما "راجح.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثلاث حازوا وأحرزوا أدوات "مقص، منشار" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وقال موظف بمحطة تشغيل الصرف الصحي في تحقيقات النيابة العامة: أنه أثناء مباشرة مهام عمله أبصر المتهمين حال قيامهم بالتسلل لداخل محطة الصرف الصحي حراسته ليلًا فتتبعهم وأبصرهم أثناء قيامهم بالشروع بسرقة كابلات كهربائية وماتور المياه الخاص بالمحطة مستخدمين أدوات احرازهم فتمكن من ضبط المتهم الأول متلبسًا بجريمته والدراجة البخارية حوزته بينما لاذ الثاني والثالث بالفرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة الصف سرقة كابلات كهربائية
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.