ما حكم صيام عشر ذي الحجة بحسب دائرة الإفتاء الأردنية؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دائرة الإفتاء تجيب على سؤال حول حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة
في ظل اقتراب أيام العشر من ذي الحجة، يتساءل الكثيرون عن فضل صيام هذه الأيام المباركة، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامها؟ دائرة الإفتاء الأردنية تقدم توضيحًا شاملاً حول هذه المسألة بناءً على الفتوى رقم 3310.
اقرأ أيضاً : تحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك فلكيًا
حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟) قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) رواه البخاري.
فالحديث أطلق هذه الأعمال الصالحة ولم يقيدها بعمل صالح معين، فتشمل قراءة القرآن والذكر والتسبيح وصلة الرحم والصيام؛ قال الحافظ ابن حجر: "والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتّى ذلك في غيره". [فتح الباري 3 /390].
ويستدل من حديث ابن عباس السابق أيضا ورود لفظة الأيام، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعلوم أن أفضل عمل النهار الصوم، كما أن أفضل عمل الليل القيام، ولذلك سن قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان، فيكون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة مندوباً قياساً على ذلك.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر ويحافظ على صيامهن؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه، وقد تكلم المحدثون في أسانيد أحاديث فضل صوم الأيام العشر من ذي الحجة، فلم يثبت فيها شيء صحيح. انظر: [نصب الراية 2/ 156]، ولكن ذلك لا يمنع فضل صوم هذه الأيام؛ لدلالة حديث البخاري رحمه الله السابق على عموم فضل الأعمال الصالحة فيه ومنها الصيام.
وأما ما رواه مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ)، فقد أجاب عنه العلماء، قال الإمام النووي: "قول عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط)، وفي رواية لم يصم العشر، قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً، لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله...، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي" [شرح النووي على مسلم 8/ 71].
اقرأ أيضاً : شروط الأضحية وحكمها.. تقرير مفصل من دائرة الإفتاء الأردنية
وقال ابن حجر في [فتح الباري 2/ 460]: "لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمته".
وعليه؛ فيندب للمسلم أن يصوم هذه الأيام العشر بقدر استطاعته؛ لأن أجر صيام التطوع عظيم عند الله تعالى، فإن اجتمع الصيام مع فضيلة الأيام العشر صار أجره مضاعفاً، وعلى فرض عدم ثبوت حديث صحيح في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعشر من ذي الحجة، فلا يستلزم عدم فضل صوم هذه الأيام. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصيام ذي الحجة عيد الأضحى المبارك الإفتاء العام النبی صلى الله علیه وسلم العشر من ذی الحجة دائرة الإفتاء الأیام العشر هذه الأیام صوم هذه
إقرأ أيضاً:
هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟.. الإفتاء: احذر هذا اليوم
لعل ما يطرح سؤال هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟ ، هو ما ورد في فضله الكثير من النصوص، والتي جعلته غنيمة لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ، وليس هذا فقط وإنما كذلك زاد بحث الكثيرين عن حقيقة هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟ من أولئك الذين انشغلوا عن النصف من شعبان وفاتهم صيامه ، ولا يزال عليهم قضاء بعض الأيام من رمضان الماضي ، أو يحاولون إدراك بعضًا من نفحات شهر شعبان وقد انفرط منهم ، وهو ما جعلهم يبحثون عن: هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟، حيث يسعون لتعويض خسارتهم أو زيادة الخير بصيام تلك الأيام المتبقية من الشهر الفضيل ، فقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهانا عن الغفلة في شعبان وحثنا على اغتنامه بالصيام وصالح الأعمال، إلا أنه نهى عن الصيام بعد نصف شعبان، وهو ما يطرح السؤال: هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.
وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟”، أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، و يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
ونبهت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، مستشهدة بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وأشارت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.
وتابعت: والسيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبانوبينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.
ودللت «البحوث الإسلامية»، بما قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال، أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
واستطردت : “ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك، وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع”.