محام: يحق للمتضرر من هذه المنشآت طلب التعويض .. فيديو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الرياض
أكد المحامي سعد شايع أنه يحق للمتضرر من هذه المنشآت طلب التعويض على ما أصابه من ضرر ولديه أكثر من وسيلة للإبلاغ.
وقال شايع :” من كان متضررا من الأفعال التي ثبتت من تلك المنشآت له بعد ثبوت المخالفة وقطعية الحكم الذي صدر أن يتقدم بطلب التعويض على ما أصابه من ضرر “.
وأضاف ” يمكن للأشخاص المتضررين الابلاغ عن طريق الوسيلة الإلكترونية أو الحضور للمقر وهذا واضح آليته في اللائحة “.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هيئة المنافسة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.