هيئة التدريس بكلية الآداب ـ صبراته تدين الاعتداء على وكيل الشؤون العلمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دان أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والتربية ـ جامعة صبراتة، واقعة تعدي طلاب على وكيل الشؤون العلمية بالكلية، خلال متابعته سير الدراسة في الكلية.
وبين أعضاء الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن الوكيل تعرض للسب والشتم والتهديد بالضرب، إضافة ل “حركات غير أخلاقية لا تليق بالطالب الجامعي، ولا تمت إلى الأخلاق بصلة”.
ودعا الأعضاء الجهات القانونية والتنفيذية والرقابية، إلى تطبيق النظم واللوائح على المخالفينن حتى لا يتمادون في غيهم ظلما وعدوانا وعلوا، مطالبين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بإحالة شكواهم إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.
وطالب أعضاء الهيئة، برد اعتبار وكيل الكلية عبر تشكيل لجنة تحقيق مع المعنيين وبشكل عاجل، لتطبيق لائحة تنظيم التعليم العالي (501) بشأن المعنيين، والنظر في اختصاصات اتحاد الطلاب وتحديد مهامهم بشكل رسمي، واستبدال الأفراد الحاليين منهم بغيرهم، ووقف انعقاد مكتب اتحاد الطلبة إلى حين الفصل في القضية المطروحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جامعة صبراته كلية الآداب
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".