قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الأولى،  بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية "تقارير طبية" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية 3748 لسنة 2024 جنح قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 120 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "وليد.

م.م" - ٤٢ سنة - امين شرطه ثاني بقسم أول شبرا الخيمه، و "السيد.ع.م" ٦٨ سنه و مقيم عبد المنعم رياض منشيه عبد المنعم رياض لأنه في ٢٠٢٣/٢/٧ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبيه اشترك الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول حال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته امين شرطه بقسم أول شرطه شبرا الخيمة بنقطة شرطة مستشفي ناصر التخصصي في تزوير محررات رسمية وهي " تقريرين طبيين والمنسوب صدورهما إلى مستشفى ناصر التخصصي بأن اتفق مع الأول على اصطناعه وأملي عليه بياناته فأنشئه الأول على غرار مثيلتها الصحيحة وأثبت بها ما أملاه عليه المتهم الثاني وشفعه بتوقيع الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.


واستطرد أمر الإحالة ان المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين في مستشفي ناصر التخصصي بان قام بالتوقيع علي التقريين الطبيين محل الاتهام الأول باسم الموظف المختص بإصدار تلك المحررات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة السجن المشدد 5 سنوات أمين شرطة تقارير طبية تزوير محررات رسمية شبرا الخیمة أول شبرا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
  • المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطرية
  • تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في شبرا
  • المشدد عامين للمتهمة بقتل زوجها بالقليوبية
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية
  • المؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
  • المؤبد لعاطل وعامل وسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد لعاطلين بالقليوبية بتهمة التسبب في عاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء