قبل بيعها في العيد.. ضبط 210 طربة حشيش بحوزة «ديلر» في مطروح
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي بحوزته 210 طربة لمخدر الحشيش، وتقدر قيمتها المالية بـ 1.8 مليون جنيه في مطروح.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22.5 كيلو».
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.8 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًبـ 370 ألف جنيه.. كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات
سفاح التجمع يعترف بممارسة السادية مع دمية عند إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالمخدرات بيع المخدرات ترويج المخدرات حوادث حوادث الأسبوع ديلر مخدرات مطروح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة