دمشق-سانا

ألقى قسم شرطة القدم في دمشق القبض على المتورطين بسرقة 413 أسطوانة غاز، وكميات من مادة المازوت من أحد المراكز المخصصة لبيع وتوزيع المحروقات في منطقة الميدان، واسترد جميع الأسطوانات المسروقة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه نتيجة التحري وجمع المعلومات بحادثة سرقة أحد المراكز المخصصة لتوزيع المحروقات في محلة غرب الميدان بدمشق، توصل قسم شرطة القدم في دمشق إلى معلومات عن مركبتين تم نقل الأسطوانات المسروقة بهما، الأولى شاحنة نوع (هيونداي انتر) عائدة لشخص صاحب مركز لتوزيع الغاز في محلة عقربا بريف دمشق، والثانية نوع (مازدا) عائدة لشخص متوارٍ صاحب مركز لتوزيع الغاز في محلة جرمانا، والتي عثر عليها مركونة ومخبأة في أحد الشوارع الفرعية.

وأضافت الوزارة: إنها ألقت القبض على صاحب المركبة الأولى، وتم حجزها وتوقيف السائق الذي قام بنقل المسروقات، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على شراء الأسطوانات من شخص يعمل حارساً بالمركز نفسه حيث نقلها إلى محلة عقربا، وتبين أن الحارس المذكور متوارٍ وتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يعملون ضمن المركز وثبت تورطهم بالسرقة بالاشتراك مع الحارس، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

وبينت الوزارة أن القسم تمكن من رصد مركبة أخرى دخلت إلى المركز نفسه لتحميل كمية من مادة المازوت المنزلي بالاتفاق مع سائقَي صهريجين، وتم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا أنهما يقومان بسحب مادة المازوت من الصهاريج بالتنسيق مع أحد عمال المركز المقبوض عليهم، وبيعها لشخص متوارٍ بسعر السوق السوداء.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم استرداد جميع الأسطوانات المسروقة وسلمت إلى المركز أصولاً، وتم حجز المركبتين والصهريجين المذكورين وما زال البحث مستمراً عن المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: القبض على

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • أسعار المحروقات في فلسطين لشهر أبريل 2025
  • اعتقال المتورطين بأحداث الشغب في مباراة دهوك وزاخو
  • قرار عاجل ضد خفير فيلا بمنشأة القناطر لارتكابه هذه الجريمة
  • خفير كلمة السر.. كواليس سرقة فيلا بمنشأة القناطر
  • مبالغ مالية وسبائك ذهب .. القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشروق
  • بلوجر تتعرض للسرقة داخل مركز تجميل .. الداخلية تكشف التفاصيل
  • القبض على المتهم بسرقة فيلا في منشأة القناطر
  • لبيع أدوية تجميل وإنقاص الوزن.. سقوط 7 متهمين بانتحال صفة إعلامية شهيرة
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • الداخلية:إلقاء القبض على (1559) تاجراً للمخدرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية