شروط الأضحية وحكمها.. تقرير مفصل من دائرة الإفتاء الأردنية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
على المسلم أن يعلم أنه بالأضحية يمتثل أمر الله تعالى وأنه يؤدي عبادة تزيده من الله تعالى قرباً
في موسم الأضحية تكثر أسئلة الناس عن أحكامها، ولكن قد يكون تأخير السؤال سببا في خطأ في أداء هذه الشعيرة، فالأصل في المسلم أن يسأل عما يريد أن يؤديه من طاعة قبل أن يقدم عليها لتقع على الوجه الأكمل، وينال الأجر والثواب، وفيما يلي مجموعة من أهم أحكام الأضحية بحسب رصد عدد من البحوث المنشورة على موقع دائرة الإفتاء الأردنية.
اقرأ أيضاً : تحديد أماكن ذبح الأضاحي في حدود بلدية إربد
يجب على المسلم أن يعلم أنه بالأضحية يمتثل أمر الله تعالى، وأنه يؤدي عبادة تزيده من الله تعالى قرباً، وعن النار بعداً.
وللأضحية حِكَم جليلة ومعان سامية ومنها:
1. إحياء سنة إبراهيم عليه السلام: حيث امتثل أمر الله تعالى عندما أمره سبحانه بذبح ولده إسماعيل، ونجح إبراهيم عليه السلام في الامتحان، وعندما همَّ بذبح ولده، أنزل الله تعالى كبشاً فدى به إسماعيل وأمره بذبحه بدلاً عنه. قال تعالى: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) الصافات/102-107.
فذهبت الضحية سنة إلى يوم الدين، وها هم المسلمون يضحون بأموالهم ويتقربون بها إلى الله تعالى إحياء لهذه السنة العظيمة.
2. التوسعة على الناس يوم العيد وأيام التشريق: فمن حكم الأضحية أن يوسع المسلم على أهل بيته وجيرانه وأقاربه والفقراء في هذه الأيام؛ ذلك أن المسلم يندب له أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها على الفقراء ويهدي منها لجيرانه الأغنياء؛ وبذلك يعم الخير المجتمع جميعاً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) رواه مسلم.
وقال تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) الحج/36، وهذا الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة.
رابعا: حُكْم الأضحية
الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم على القادر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً) رواه مسلم.
وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجباً.
اقرأ أيضاً : هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ "الإفتاء تجيب"
وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في قول إلى أن الأضحية واجبة على المسلم الموسر المقيم في بلده، وعلى هذا القول من اجتمعت فيه الشروط ولم يضحِّ؛ فهو آثم.
واستدلوا بقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) الكوثر/2. فكلمة: (وَانْحَرْ) فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ؛ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاّنا) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم. والذي نميل إليه أن الأضحية سنة مؤكدة على المسلم القادر، والله تعالى أعلم.
خامسا: ما يشرع الأضحية به
لا تصح الأضحية إلا من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحج/34. ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ضحى بغير ذلك.
وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتجزئ الأضحية من الإبل أو البقر عن سبعة؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
سادسا: شروط الأضحية
1. أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعاً، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
أ. فيشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ -بِضَمِّ الْعَيْنِ: أيْ تَشْرُع- في السادسة.
ب. ويشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعن في الثالثة.
ج. ويشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعن في الثانية. وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية، وأجاز الحنفية وفي قول عند المالكية التضحية بالضأن إذا أتم ستة أشهر وكان سميناً عظيم اللحم.
2. السلامة من العيوب: يشترط في الأضحية أن تكون خالية من كل عيب يسبب نقصاناً في اللحم؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذه العيوب هي:
أ. العرج البين: فلا تجزئ الشاة العرجاء التي اشتد عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام مما يؤثر في نقصان لحمها. وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي فلا يؤثر في جواز الأضحية.
ب. العور البين: فلا تصح التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي فقدت إحدى عينيها بحيث لا تبصر بها، وأما الإصابة الخفيفة في إحدى العينين التي لا تُفقدها الإبصار بها فلا تمنع من جواز التضحية.
اقرأ أيضاً : "الإفتاء الأردنية" توضح حكم أخذ الشخص تعويضا عن الضرر المادي
ج. المرض البين: فالشاة المريضة مرضاً ظاهراً يمنعها من الأكل والحركة لا يجوز التضحية بها، ومن المرض البين الجرب الذي يفسد اللحم.
د. العجفاء التي لا مخ في عظامها: فلا تجزئ التضحية بالعجفاء التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف. وضابط العجف غير المجزئ هو الذي يفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها كل عيب يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم.
فالشاة المجنونة لا تجزئ التضحية بها، وكذلك مقطوعة الأذن، وأما إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة فلا يضر ذلك وتجزئ التضحية بها.
وأما الجماء أو الجلحاء: وهي التي لا قرن لها فإنها تجزئ في الأضحية، وأما كسر القرن فلا يضر وإن دمي إلا إذا أدى إلى فساد اللحم.
سابعا: وقت الأضحية
يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى -وهو العاشر من ذي الحجة- وارتفاعها قدر رمح ثم مضي قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، ثم يستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ) رواه البيهقي وابن حبان. ويكره الذبح ليلاً.
وأفضل وقت لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) متفق عليه.
ثامنا: الانتفاع بالأضحية
الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة وأضحية التطوع.
أولاً: الأضحية المنذورة:
الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يحل لصاحبها أن يأكل شيئاً من لحمها أو شحمها ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شي منها. فإن أكلوا شيئاً منها وجب عليهم التصدق بمثله أو بقيمته.
ثانياً: أضحية التطوع:
في أضحية التطوع يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها ويتصدق على الفقراء ويهدي الأغنياء. والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها, والأفضل أن يأكل منها للبركة وخروجاً من خلاف من أوجبه.
ورأى بعض العلماء أن الأفضل أن يُقسِّمها أثلاثاً: يتصدق بثلثها على الفقراء، ويأكل أو يدخر ثلثها له ولأهل بيته، ويهدي ثلثها للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء.
ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها ووبرها وصوفها، ويجوز أن يتصدق به، ولا يجوز له أن يبيعه أو يعطيه أجرة للجزار.
تاسعا: سنن وآداب تتعلق بالأضحية
1. يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره أو أظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً) رواه مسلم. ومن فعل شيئاً من ذلك فلا إثم عليه.
2. يُسَنُّ للمضحي أن يذبح الأضحية بنفسه، فإن تعذر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها) رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وفي إسناده مقال.
عاشرا: الأضحية عن الميت
يَرِدُ إلى دائرة الإفتاء كل عام الكثير من الأسئلة عن مشروعية الأضحية عن الميت؛ حيث يرغب بعض الناس يوم عيد الأضحى أن يذبح أضحية عن أبيه أو عن قريبه المتوفى فما الحكم الشرعي في ذلك؟
لا شك أن الأضحية عن الميت من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي نراه أن الأضحية عن الميت جائزة، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال العبادي من الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية، ونُقِلَ عن بعض المالكية والحنفية.
وعقد أبو داود في سننه باباً سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.
وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَرُ) ثُمَّ ذَبَحَ. ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام فتاوى الأضاحي بيع الأضاحي عيد الأضحى المبارك النبی صلى الله علیه وسلم على المسلم الله تعالى م الأضحیة رضی الله ى الله ع التی لا أن یأکل لا تجزئ
إقرأ أيضاً:
ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح
ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟ سؤال يشغل ذهن البعض مع اقتراب نهاية عام 2024، واستقبال عام 2025 ميلاديا، فهل يجوز الاحتفال برأس السنة الميلادية؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟قالت دار الإفتاء إن الاحتفال برأس السنة الميلادية مناسبة تتناولها مقاصد: اجتماعية، ودينية، ووطنية؛ فإنَّ الناس يودِّعون عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًا حسب التقويم الميلادي الـمُؤَرَّخ بميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، والاختلاف في تحديد مولده عليه السلام لا يُنَافي صحَّة الاحتفال به؛ فإنَّ المقصودَ إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام، وإحياء ذكرى المولد المعجز لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد، ومن هنا كان للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة عدة مقاصد، وكلُّها غيرُ بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها.
فأما المقصد الاجتماعي: فهو استشعار نعمة الله في تداول الأيام والسنين؛ ذلك أنَّ تجدُّد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ فإن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني ككلّ، فكان ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس، ولا يخفى أن التهنئة إنما تكون بما هو محلّ للسرور؛ وقد نص الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 283، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك: بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه: أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. انتهى] اهـ.
وأما المقصد الديني: فهو يوافق مولد نبي من أنبياء الله تعالى وهو سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، ولمولده منزلة وقدسية خاصة في الإسلام؛ فإنه المولد المعجز الذي لا مثيل له في البشر؛ حيث خُلِقَ من أم بلا أب، قال تعالى: ﴿إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، وقد صاحب مولدَه من الآيات الكونية والمعجزات الإلهية ما لم يتكرر في غيره؛ حتى ذكروا أن الله تعالى أجرى النهر في المحراب للسيدة البتول مريم عليها السلام، وأوجد لها التمر في الحال من جذعٍ يابس في الشتاء في غير وقت بدوِّ ثمره؛ كي يطمئن قلبها وتطيب نفسها وتَقَرَّ عينها، بعد ما ألجأها ألم الولادة والطلق إلى جذع النخلة تستند إليه وتستتر به، وبهذا يُرَدُّ على منكري الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام متعلِّلين بأنه في غير وقته؛ لأن بدوَّ التمر إنما يكون في الصيف وهو وقت تأبير النخل، لا في الشتاء، متناسين أن الإعجاز الإلهي قد احتف بهذا المولد المبارك المجيد في زمانه وأوانه، كما حف به في ملابساته وأحواله.
حكم الاحتفال برأس السنة الميلاديةوالفرح بيوم مولده المعجز هو أمر مندوب إليه؛ فإن القرآن الكريم قد خلّد ذِكْرَه بتفاصيله في سورة مريم، وأمر حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم بتذكُّرِه فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 16-33]، والمسلمون يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، وهم كما يفرحون بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بأيام ولادة الأنبياء والرسل أجمعين، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنهم أكبر نِعم الله تعالى على البشر، والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام وبركة على العالمين، وقد نص الله تعالى على ذلك؛ فقال عن سيدنا يحيى عليه السلام: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 15]، وقال على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33].
كما أن في الاحتفال به امتثالًا للأمر القرآني بالتذكير بأيام الله تعالى وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5].
حكم مشاركة غير المسلمين في الاحتفال برأس السنة الميلاديةفإنّ مِن أيام الله التي تستلزم الشكر عليها ويُشرَع التذكير بها: أيامَ ميلاد الأنبياء عليهم السلام، وفي هذا ردٌّ واضح وبرهان لائح على من يمنع الاحتفال بذكرى يوم المولد تحت دعوى أنه يوم لا يتكرّر، وهذا باطل؛ لأنه يستلزم تعطيل الأمر الإلهي بالتذكير بأيام الله؛ إذ الأمر بالتذكير بها هو في حقيقته أمرٌ بتجديد تذكرها، ومن بداهة العقول أن تجدد الذكرى التي مضت لن يكون في ذات يومها، بل في يوم لاحق عليها؛ ضرورة أن المعنى الشخصي لا يبقى زمانين ولا يقوم بمحلين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف؛ فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رواه مسلم.
وأما المقصد الوطني: فهو عيدٌ لشركاء الوطن من غير المسلمين، وقد أقرّ الإسلام أصحاب الديانات السماوية على أعيادهم؛ كما جاء في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ».
والشراكة في الوطن تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم، وقد جاء الشرع بعوامل استقرار الأوطان؛ فإن الوطنية معنًى كليٌّ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ كالجوار، والصحبة، والأخوة، والمعاملة، ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاتُه في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين أهل الأديان، وقد حثت الشريعة على كل حق منفردًا، وكلما زادت الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات، فإذا اجتمعت هذه الروابط كلها في المواطنة كانت حقوقها آكد وتبعاتها أوجب.
وشددت بناءً على ذلك: فالاحتفال برأس السنة الميلادية الـمُؤَرَّخ بيوم ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال جائز شرعًا، ولا حرمة فيه ما دام أنّ ذلك لا يُلزِم المسلمين بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام.