عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة،  عامل بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار فى مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد هلال، ووائل سيد.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 689 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف للمتهم "أحمد.

ع"، عامل، 25 سنة، في يوم 15 يناير 2024 أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش  في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

البداية عندما وردت معلومات لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة  نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات استهدف الأمن مكان تواجد المتهم وأمكن ضبطه.

 

وبتفتيشه عثر بحوزته على جوال بلاستيك بداخله 50 قطعة لجوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المخدرات جنايات الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

 

قانون تسجيل السفن التجارية 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.


ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مقالات مشابهة

  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • جنايات سوهاج تقضى بإعدام عامل بتهمة تعذيب ابنته فى مركز أخميم
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • محكمة جنايات الدامر تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع المتمردين
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد خطة التطوير والرصف بشوارع مدينة الصف
  • من المشدد للمؤبد.. جنايات الجيزة تدين 7 متهمين بأحكام رادعة في معركة بولاق الدكرور