حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح.. أجمعت دار الإفتاء المصرية على أن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة مستحبٌّ، استنادًا إلى أحاديث نبوية صحيحة تدل على فضيلته.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام، كما ورد في "سنن أبي داود" وغيره عن بعض أزواجه رضي الله عنهن: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس".
وتعزز هذا الاستحباب أحاديث أخرى تدل على فضل صيام هذه الأيام، ففي "صحيح البخاري" عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة.
ولكن، ثمة حديث قد يُوهم كراهية صيام هذه الأيام، وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط".
وقد أوضح الإمام النووي في "شرحه على مسلم" أن هذا الحديث يُحتمل التأويل، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه الأيام لعذرٍ ما، مثل السفر أو المرض، أو أن عائشة رضي الله عنها لم تره صائمًا فيها.
ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس".
وبالتالي، فإن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة مستحبٌّ، ولا يُكره ذلك، بل هو من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم الحرص عليها، خاصةً مع فضيلتها العظيمة.
نصائح للاستفادة من العشر الأوائل من ذي الحجةوننصح المسلمين بالاستفادة من هذه الأيام المباركة في تكثيف العبادات، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، والإكثار من الأعمال الصالحة، لعلّهم ينالون رضاه وجزاءه الكريم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحجة ذي الحجة صيام ذي الحجة حكم صيام ذي الحجة دار الإفتاء توضح صیام العشر الأوائل من ذی الحجة النبی صلى الله علیه وسلم هذه الأیام
إقرأ أيضاً:
حكم الاستعانة بذوي الخبرة في علاج الإدمان
أكدت دار الإفتاء المصربة أن الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا؛ ما دام ذلك يفيد المريض ويحقِّقُ المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف، وذلك لأن الإسلام حريص على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
الاستعانة بذوي الخبرة في علاج الإدمانوقالت الإفتاء إن الشرع أرشدنا للجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. وقال جلَّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].
والمراد بأهل الذِّكْر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فنٍّ وعلمٍ؛ وفي ذلك يقول الزَّجَّاج في "معاني القرآن وإعرابه" (3/ 201، ط. عالم الكتب) عند كلامه على هذه الآية وأَنَّه ليس المراد منها سؤال طائفةٍ معينة: [ويجوز -والله أعلم- قيل لهم: سلوا كلَّ من يُذْكَرُ بعلمٍ، وافق هذه الملة أو خالفها] اهـ. وهذا مبني على عموم لفظ الآية الكريمة لا على خصوص سببها؛ وحملُ اللفظ على عمومه أولى ما لم يَرِد له مُخَصِّص. انظر: "العقد المنظوم" للقرافي (ص: 738، ط. دار الكتبي)، و"التحبير" للمرداوي (6/ 2843، ط. دار الرشد).
فيُسْأَل في كلِّ علمٍ من علوم الدِّين أو الدنيا أهلُه؛ وتعيين أهل الذكر في الآية بالنطق -كما يقول القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (2/ 483، ط. شركة الطباعة الفنية)- يقتضي بالمفهوم تحريم سؤال غيرهم.
مراعاة اللجوء للمتخصصين، والتحذير من استشارة غير المتخصصين
وأضافت الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا احترام التخصّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني إلا أنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي والنسائي في "سننهم".
كما أن التداوي مطلوبٌ من قِبل الشرع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ» رواه أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.