مجلس السيادة: بيان حول جرائم مليشيا الدعم السريع الارهابية بقرية ود النورة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر مجلس السيادة الانتقالي اليوم بيانا حول جرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي ارتكبتها بقرية ود النورة بولاية الجزيرة طالب فيه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة وإستنكار المليشيا الإرهابية ومحاسبتها وفيما يلي نص البيان :
في جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية، أقدمت مليشيا الدعم السريع الإرهابية على إرتكاب مجزرة بشعة في حق المدنيين العزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء.
ومجلس السيادة إذ يشير لهذه الجريمة الموثقة، يدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة وإستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من مليشيا الدعم السريع الإرهابية،إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ويترحم مجلس السيادة الإنتقالي على شهداء هذه المجذرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهم القبول الحسن ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إصدار المدعي العام للجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت؟
يحيى صلاح الدين
أُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال وتكون الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذَا وُجد على أراضيها.
ولكن لماذا صدرت أوامر الاعتقال بعد عام كامل من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والواضح أن الغرب أراد تجميل صورته وخاف على خسارة سمعته مثلما ساءت سُمعة “إسرائيل” في العالم بأكمله وأراد أن يثبت أن أهم منصة قضائية دولية ليست أداة بيد الغرب، لذلك منح الضوء الأخضر للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت.
وأوضحت المــادة (5) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأَسَاسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتين 121 وَ123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقًا لأحكام هذا النظام الأَسَاسي في الأحوال التالية:-
(أ) إذَا أحالت دولة طرفٌ إلى المدعي العام وفقًا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذَا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذَا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقًا للمادة 15.
العدوّ الإسرائيلي يتحجج بأنه ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على “إسرائيل” أَو الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن المحكمة تدحض هذا الادِّعاء وأكّـدت في فبراير/شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أَو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقّق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى أن الغاية من إنشاء المحكمة هو النظر في الجرائم الخطيرة التي تهدّد السلم والأمن الدوليين والعمل على ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال ولها الأَسَاس القانوني المستند إلى اتّفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وَمن خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي.
صحيح أن مذكرات الاعتقال تأخرت كَثيرًا إلَّا أنها صدمت العدوّ الإسرائيلي وجعلته يخسر سمعته كَثيرًا أمام العالم وأصبحت تنقلات الملعون المجرم نتنياهو وغالانت محدودة وضيقة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية داخل الكيان كارثية.