إلزام اليخوت الضخمة الأجنبية بالحصول على ترخيص التأجير السياحي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تعديل اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، عبر منصة "استطلاع"، بهدف توضيح نموذج العمل وبيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بتأجيرها والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.
وعدلت الهيئة المادة الخامسة، والتي تخص 3 إجراءات للحصول على ترخيص التأجير السياحي والتي تشمل إلزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية لغرض السياحة البحرية في حين إبداء رغبته بالتأجير الحصول أولًا على ترخيص التأجير السياحي.
أخبار متعلقة 15 شرطًا جديدًا للمجمعات والأسواق الشعبية.. أبرزها الدفع الإلكترونيالهلال الأحمر: 2540 من الكوادر الطبية الإسعافية و98 مركزًا لخدمة الحجاجخلال 30 دقيقة.. الهلال الأحمر ينقذ مريضًا بسكتة دماغية في المدينة المنورةوألزمت الهيئة الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً ببعض المتطلبات، بغية الحصول على ترخيص التأجير السياحي، وهي: (تقديم طلب الحصول على ترخيص التأجير السياحي إلى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية مشفوعًا بنسخة من ترخيص فني (سياحي وترفيهي) الصادر من الهيئة والترخيص الملاحي الصادر من الهيئة العامة للنقل ويجب أن تتوافق صلاحيتهم مع ترخيص التأجير السياحي).
صلاحية الواسطة البحرية
أوضحت الهيئة في تعديلها للمادة الأولى أيضًا أن الترخيص الملاحي هو وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.
وعدلّت اللائحة تصريح الإيجار ليصبح وثيقةٌ تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة، لا سيما ترخيص التأجير السياحي الذي يتمثل في وثيقة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
أغراض سياحية وترفيهية
أضافت الهيئة فقرة للائحة تحت عنوان "الوسائط البحرية"، وهي كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
وعرّفت المالك بأنه، الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، أما الوكيل الملاحي السياحي فهو شخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للبحر الأحمر منصة استطلاع السياحة البحرية الهيئة العامة للنقل النطاق الجغرافی من الهیئة
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.