عاجل | إلزام اليخوت الضخمة الأجنبية بالحصول على ترخيص التأجير السياحي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تعديل اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، عبر منصة "استطلاع"، بهدف توضيح نموذج العمل وبيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بتأجيرها والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.
وعدلت الهيئة المادة الخامسة، والتي تخص 3 إجراءات للحصول على ترخيص التأجير السياحي والتي تشمل إلزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية لغرض السياحة البحرية في حين إبداء رغبته بالتأجير الحصول أولًا على ترخيص التأجير السياحي.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق برنامجًا لتطوير المعلمين بالاستفادة من خبرات المتميزيناستقبال «777» حاجًا عبر ميناء جدة الإسلاميوألزمت الهيئة الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً ببعض المتطلبات، بغية الحصول على ترخيص التأجير السياحي، وهي: (تقديم طلب الحصول على ترخيص التأجير السياحي إلى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية مشفوعًا بنسخة من ترخيص فني (سياحي وترفيهي) الصادر من الهيئة والترخيص الملاحي الصادر من الهيئة العامة للنقل ويجب أن تتوافق صلاحيتهم مع ترخيص التأجير السياحي).
صلاحية الواسطة البحرية
أوضحت الهيئة في تعديلها للمادة الأولى أيضًا أن الترخيص الملاحي هو وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.
وعدلّت اللائحة تصريح الإيجار ليصبح وثيقةٌ تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة، لا سيما ترخيص التأجير السياحي الذي يتمثل في وثيقة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
أغراض سياحية وترفيهية
أضافت الهيئة فقرة للائحة تحت عنوان "الوسائط البحرية"، وهي كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
وعرّفت المالك بأنه، الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، أما الوكيل الملاحي السياحي فهو شخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للبحر الأحمر منصة استطلاع السياحة البحرية الهيئة العامة للنقل النطاق الجغرافی من الهیئة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:
أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.