تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون العقوبات عقوبة لكل أشكال البلطجة، وتستعرض “البوابة نيوز” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لقانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

الحبس عاما لبلطجى دار السلام.. أصاب جاره بالشلل والمحكمة تخفف العقوبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بلطجى دار السلام لإصابته كهربائيا بالحبل الشوكى، بالحبس سنة مع الشغل، ومصادرة السلاح الأبيض وألزمته المصاريف الجنائية، بعد تخفيف العقوبة لإتمام تصالحه مع المجنى عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ع. خ»، 22 سنة، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة أحدث جرحًا بالمجني عليه «ن. م»، بأن ضربه بالسلاح الأبيض تالى الوصف فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها «إصابة بالحبل الشوكى العنقى» مصحوبة بشلل نصفى أيسر مصحوب بانقباض العضلات وتقدر نسبتها بنحو 70%.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وأكدت شهادة «ن. م»، 28 سنة، كهربائى، المجنى عليه، أنه فوجئ بالمتهم واقفا أمام منزله فطلب منه الانصراف لكونه معتادا على افتعال المشاكل وعلى أثر ذلك نشب بينهما خلاف لفظى وحال انصرافه فوجئ به يتعدى عليه محدثًا إصابته مستخدما سلاح أبيض مطواة فسقط أرضا متأثرا بإصابته وحال إفاقته كان يتلقى العلاج بالمستشفى.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه ثبت وجود شلل بالطرفين العلوى والسفلى على الجانب الأيسر من خلفية العنف مصحوب بانقباض بالعضلات وعليه يكون إصابة المجنى عليه ذات طبيعة طعنية حدثت من الضرب بجسم صلب له حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة النيابة.  

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحبس عاما لبلطجى دار السلام.. أصاب جاره بالشلل والمحكمة تخفف العقوبة
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور