الحكومة الشرعية تقرر حرمان الحوثي من مورد اقتصادي جديد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قررت الحكومة الشرعية اليمنية حرمان ميليشيا الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، من مورد اقتصادي هام ليضاف إلى إجراءات البنك المركزي اليمني بشأن إنقاذ القطاع المالي في البلاد وإنهاء عبث الميليشيات.
وبحسب وثيقة متداولة، وجه وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو 2024م.
وأوضح في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أن الهدف من هذا القرار هو إبعاد الإيرادات عن سطوة المليشيات الحوثية ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار.
وأشار الوزير حُميد، إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
كما وجه وزير النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة عدن، وبصورة عاجلة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.