سيدة تتهم مطلقها بالتشهير بها ورفض دفع نفقات طفلتها.. اقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
اتهمت سيدة مطلقها في بلاغ رسمي بسبها وقذفها والتشهير بها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن الإنفاق علي طفلته، وتراكم النفقات لـ 230 ألف جنيه بعد هجره لهما قبل وقوع الطلاق، لتؤكد:" دمر حياتي، وأصبت علي يديه بالضرر المادي والمعنوي بعد أن قرر التخلص مني وطفلتي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة بعمر الـ 9 سنوات:" زوجي طلقني غيابياً، ورفض سداد مصروفات مدرسة طفلته، وذهب وخطب فتاة -صديقة لشقيقه في الجامعة-، ورفض تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية رغم أني حاضنة لطفلته وصدر لي قرار من المحكمة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وتهديده لي، ومحاولته إجباري بالقوة علي التنازل عن حقوقي، واستغلال علاقته بزملائي بالعمل لتشويه سمعتي، وسبي بأبشع الألفاظ، بعد أن فضحت عنفه ضدي".
وأكدت:" وجد نفسي بعد سنوات من الزواج أهرب من عنفه، فأنهال علي بالضرب المبرح، لأصاب علي يديه بكسور استلزمت 8 أسابيع للعلاج، وحررت بلاغ ضده، وكذلك تعرضي للتهديد بحرمانه لي من الطفلة حال عدم تنازلي عن الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فرض على المستطيع فقط، وذلك ردًا على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن من لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، استنادًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما من يؤديه بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم بهذه الطريقة، لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحته، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، وإن كان غير مستحب بالطريقة غير القانونية.
وأكد أن الأفضل هو الحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، وأن من لم يتمكن من ذلك، لا يقع عليه إثم لعدم أدائه الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي لأداء الحج بطرق غير قانونية، لأن غير القادر لا يكون مكلفًا بأدائه وفقًا للشروط الشرعية والنظامية.