محكمة ليبية تصدر حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع دستور 2017
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.
وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم.
إقرأ المزيد. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.
وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.
كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.
إضافة إلى ذلك، دعت الهيئة جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة القانون ونتائج الاستفتاء وإلى دعم المسار الديمقراطي الذي يعتبر حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وموحدة.
وشددت على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الاستفتاء كوسيلة لضمان تمثيل شامل وفعّال لجميع فئات الشعب الليبي.
وأعربت الهيئة عن أملها في أن يكون الاستفتاء خطوة نحو تنظيم انتخابات تشريعية وتنفيذية تستند إلى الدستور الجديد مما يمهد الطريق لتأسيس حكومة مركزية قوية تكون قادرة على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانقسامات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.