السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لدفع ثمن التذكرة بالفيزا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لدفع ثمن التذكرة بالفيزا تفاصيل، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية كروت الإئتمان، كروت الخصم ال مباشر ، الـ Debit Card من خلال ماكينات الدفع .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لدفع ثمن التذكرة بالفيزا.
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان، كروت الخصم المباشر، الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.
كما تؤكد الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة..
إليك أماكن تواجد الماكينات.
45.195.74.212
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لدفع ثمن التذكرة بالفيزا.. تفاصيل وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.