أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة «تريندز» يحذر من تلوث «الذكاء الاصطناعي» «تريندز» يوقع اتفاقية تعاون مع معهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال الروسي

أضاف «تريندز للبحوث والاستشارات» إنجازاً جديداً إلى سلسلة إنجازاته وريادته في مجال التطوير المؤسسي، حيث حصل للسنة الخامسة على التوالي على شهادة «الآيزو ISO9001: 2015» التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، تقديراً لما حققه المركز من معايير تتصل بالجودة في مجالات الاستشارات والأبحاث والدراسات والمعارض والنشر والتدريب، وإدارة الفعاليات وما يطبقه من نظم إدارية حديثة.


وتؤكد الشهادة الجديدة قدرة «تريندز» على تقديم الخدمات التي تلبي حاجة المجتمع والمهتمين وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما تشدد على مواصلة «تريندز» تطبيقه الفعال لهذه الأنظمة، بما في ذلك عمليات التحسين والابتكار والجودة.
وتستمر فاعلية الشهادة حتى فبراير 2026، لتضاف إلى شهادات سابقة في أعوام 2020 و2021، و2022، 2023 وهي تُعطى وفقاً لمبادئ إدارة الجودة والمعايير العالمية التي تقيس كفاءة السياسات الإدارية المتبعة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها، سواء كانت تدريبية أو بحثية أو استشارية.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، استمرار الجهود من أجل التطوير المؤسسي، بما يحقق التمكين وتعزيز قدرات الشباب الباحثين المواطنين، معرباً عن سعادته بحصول «تريندز» على هذه الشهادة العالمية.
وقال: إن «تريندز» يحتكم إلى منظومة من القيم الإدارية المشتركة التي ستبقى المرجع الأول والأساسي فيه، والمتمثلة في النزاهة والريادة والابتكار والمسؤولية التي تعزّز مفاهيم العمل البحثي الخلاق والمشاركة في نشر المعرفة والقيم الإنسانية القائمة على التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز الآيزو شهادة الآيزو

إقرأ أيضاً:

6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.

مقالات مشابهة

  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • ثورة 30 يونيو.. دفعت عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام وعلى رأسها القطاع الصحي
  • "استخراج الآن" رابط نتائج التاسع سوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات moed.gov.sy
  • تريندز يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
  • الكشف عن المزايا التي يحصل عليها الموظف المنتقل من الصحة إلى القابضة
  • “تريندز” يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
  • حكومة منفى للسودان: خطوة نحو الاستقرار أم حل مؤقت؟
  • 97 في المائة من الشواطئ المغربية الخاضعة للمراقبة مطابقة لمعايير الجودة
  • «إقامة دبي» تدرّب كوادرها الإدارية على الذكاء الاصطناعي
  • تعرف على تفاصيل برنامج "هندسة النظم الذكية" بهندسة حلوان الأهلية