غرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج 2024، والتي يحرص الكثير على أدائها تحت مظلة قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة لتنظيم الحج وكافة إجراءاته الذي حدد عقوبات صارمة على الشركات التي تنفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة.
ويستعرض "مصراوي" عقوبة الشركات التي تنظم رحلات أداء مناسك الحج بشكل غير قانوني، على النحو التالي:
- حددت المادة 21 من قانون تنظيم الحج غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
اقرأ أيضا:
حذَّرنا وماحدش سمع.. نقيب الفلاحين يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس
نصائح مهمة بشأن التعامل مع لحوم الأضاحي.. وتحذيرات من "إعادة وضعها في الفريزر"
الانخفاض في هذا الموعد.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين (بيان بالموجة الحارة)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عقوبة مخالفة مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.
فنصت المادة 178 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.