غرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج 2024، والتي يحرص الكثير على أدائها تحت مظلة قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة لتنظيم الحج وكافة إجراءاته الذي حدد عقوبات صارمة على الشركات التي تنفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة.
ويستعرض "مصراوي" عقوبة الشركات التي تنظم رحلات أداء مناسك الحج بشكل غير قانوني، على النحو التالي:
- حددت المادة 21 من قانون تنظيم الحج غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
اقرأ أيضا:
حذَّرنا وماحدش سمع.. نقيب الفلاحين يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس
نصائح مهمة بشأن التعامل مع لحوم الأضاحي.. وتحذيرات من "إعادة وضعها في الفريزر"
الانخفاض في هذا الموعد.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين (بيان بالموجة الحارة)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عقوبة مخالفة مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة