الأمم المتحدة ترفض تهديد أو مضايقة موظفي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.
واستدرك "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وبهذا الصدد، أعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي تأييدهم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال الأعضاء -في بيان- "إذا لم نتخذ إجراء قويا فإن المحكمة ستلاحق الموظفين" الأميركيين.
وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل وسياسييها، لكنه قال أيضا إنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح"، وكذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس الثلاثاء- هذه السياسة قبل التصويت على القانون في مجلس النواب بقوله "موقفنا -نحن الإدارة- هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي أقره مجلس النواب الأميركي أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.
ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر