الأمم المتحدة تعارض تهديد موظفي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شدد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، على أن المنظمة تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل "الأناضول" بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.
واستدرك: "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، الأربعاء، بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على "إسرائيل" وسياسييها.
وذكر أنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ويفرض "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأمريكيين أو الإسرائيليين.
ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة" و"تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة و"إسرائيل" وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية".
وتتجاهل "إسرائيل" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بغزة.
وتواصل "إسرائيل" حربها على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية عقوبات امريكا الاحتلال عقوبات الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس:
- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها.
- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.