التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أنه سيتم عرض أسماء وزراء الحكومة الجديدة على مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل في جلسة خاصة يدعو إليها، رئيس البرلمان.
وأكدت المصادر، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لجأ إلى تطبيق اللائحة الداخلية في تحديد انعقاد جلسة البرلمان، خلال إعلانه رفع الجلسة يوم الاثنين الماضي، وهو ما يشير إلي احتمالية عقد جلسة خاصة بمنح الثقة للحكومة.
وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل رفع الجلسة العامة يوم الاثنين، إنه وفقا للفقرة الثانية في المادة 277يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
وفي السياق ذاته نظم عدد من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، شروط منح الثقة للحكومة أهمها موافقة البرلمان علي الاسماء المطروحة بالاغلبية المطلقة
ويرصد مصراوى أبرز المواد التي نظمت آلية الموافقة علي تشكيل الحكومة الجديدة والتي جاءت علي النحو التالي :-
المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وبحسب نص المادة 146 أيضًا: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب التشكيل الوزاري الجديد المستشار حنفي جبالي رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء أغلبیة أعضاء مجلس النواب الحکومة من رئیس مجلس رئیس ا
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.