المشدد 5 سنوات لـ موظف بتهمة حيازة سلاح ناري بالخصوص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، موظف بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح ناري بندقية آلية دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الخصوص.
وقد إحالت النيابة المتهم ، في القضية رقم 3446 لسنة 2020جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 3071 لسنة - 2020 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: خ س مدير إدارة بشركة أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أحرز ذخيرة ما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد شاهد الإثبات ماجد أحمد رفاعي أحمد 30 سنة ونقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه نفاذًا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آليه وكذا عدد عشرة طلقات وبمواجهته بالمضبوطات عزي قصده من إحراز السلاح والذخائر استخدامهم في العمليات العدائية.
كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيها، لسائق لتعاطيه الحشيش والآفيون، وقيادته سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب بالقتل الخطأ لـ 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
المشدد 3سنوات لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وقتل 5أشخاص في العبور
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ياسر م م"، 34 سنة، سائق، في غضون شهر ديسمبر 2022، أحرز بقصد التعاطي كمية من "الحشيش والأفيون"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب خطأ في قتل أكثر من ثلاثة أشخاص وهم كل من المجنى عليهم رمضان محمد عبد المنعم عبد العاطى، وهاني ضاحي صلاح أحمد، وطارق عثمان يونس محمد، ويوسف طارق عثمان يونس، ومحمد أبو الحسن أحمد محمد، كما تسبب خطأ في إصابة 5 أشخاص أخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين وحال كونه متعاطياً لمواد مخدرة موضوع الاتهامين.
وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة أول العبور، أن المتهم تسبب في حدوث الواقعة والإصابات والوفيات وكان ذلك بسبب قيادته للمركبة الآلية تحت تأثير المواد المخدرة.
نظر الطعن للمتهم بقتل طالب الرحاب علي حكم إعدامهكما حددت محكمة النقض، جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بقتل طالب الرحاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم الأول أشرف حامد بالإعدام شنقا، وابنته حبيبة خطيبة المجني عليه بالسجن المؤبد، وبمعاقبة متهما بالسجن 10 سنوات وآخر بالسجن 7 سنوات، و4 متهمين بالسجن 5 سنوات في اتهامهم بقتل طالب الرحاب في غضون عام 2018.
وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ واتهمت النيابة العامة كلا من أشرف حامد - صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة - طالب الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين في ذلك.
واعترف المتهم الرئيس في الواقعة أمام النيابة العامة أشرف حامد، بأنه قام بقتل طالب الرحاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية، لأنه هدد ابنته حبيبة بالفضيحة بعدما علم بصدور حكم بحق والدها قبل 20 عاما بالسجن 25 عاما في قضية مخدرات، فقرر التخلص من المجني عليه حيث تواصل معه عبر الهاتف وطلب منه الحضور لإعطائه أموال، وحينما حضر أمسك به المتهمين الآخرين وألقوه على السرير، وقام هو بخنقه حتى لقى مصرعه، ثم سحبه برفقة المتهمين إلى المطبخ ووضعه في حفرة تم إعدادها مسبقا ووضع فوقه شوال فحم لامتصاص الرائحة.
كما أمرت جهات التحقيق ، بالتصريح بالدفن شخص لقي مصرعه في حريق معلف بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "شحتة. أ. أ" 66 سنة، مقيم بكفر تصفا إثر حريق داخل معلف ماشية داخل قريته بكفر شكر.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبإشراف العميد محمد سعيد مرسى رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية.
وتبين من التحريات الأولية، أن حريق نشب في معلف ماشية مسقوف بالخشب داخل قرية كفر تصفا بدائرة المركز وأثناء محاولة صاحب المعلف إنقاذ الماشية من نيران الحريق، ولكنه أثناء هياج بعض الماشية تم سقوط صاحب المعلف على الأرض واشتعلت بجسده النيران حتى فارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم اول العبور القليوبية
إقرأ أيضاً:
خلال مشاجرة بينهما.. تخفيف الحكم من المؤبد إلى 7 سنوات لشاب قتل والده بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة استئناف الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بسجن 7 سنوات للمتهم عمر ن أ 27 سنة لاتهامه بالتسبب في وفاة والده خلال مشاجرة بينهما، بعدما غيرت المحكمة وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وكان سبق وحكمت محكمة الجنايات علي المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل.
تعود القضية إلى 26 يوليو 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثة ن أ ع بشقته السكنية بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهم غارقا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه ويدعي عمر ن أ 27 سنة حيث كانت هناك خلافات دائمة بينه وبين والده، ويوم الواقعة وقع خلاف بينهما بسبب عطل بموتور المياه بالمنزل ونشبت مشادة بينهما تطورت الي مشاجرة بالأيدي، فقام المتهم بدفع المجني عليه الي الخلف فوقع علي الأرض وأصيب في رأسه إصابة أفضت إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال، وتم ضبط المتهم وأحالت النيابة الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم التي قضت بالسجن المؤبد للمتهم، وقام دفاع المتهم بالاستئناف علي الحكم مطالباً بتعديل وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، ووافقت المحكمة على تعديل الوصف وقضت بالسجن 7 سنوات للمتهم.