هل يجوز لغير المصريين إنشاء جمعية خيرية؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 149 لسنه 2019، الكثير من المكاسب والمميزات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي، حيث شجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات.
وتستعرض “البوابة” كيف سمح القانون لغير المصريين المشاركة في إنشاء الجمعية الخيرية فيا يلي:
حيث أجازت المــادة 16 من القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الجمعيات والمؤسسات لغير المصريين
إقرأ أيضاً:
احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).
2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .
4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .
تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقةيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.