عميد معهد أبحاث الحج: تدريب العاملين لدراسة تحديات الموسم لإثراء رحلة ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى د. عدنان الشهراني، أبرز جهود المبذولة بشأن العاملين في المعهد.
وأضاف الشهراني، بمدخلة لقناة الإخبارية، أن المعهد يقوم بتدريب العاملين لدراسة تحديات موسم الحج والعمرة بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن وتطويرها.
وتابع عميد المعهد، أن التدريب يشمل العاملين في الصفوف الأمامية في منظومة الحج، مشيرا إلى أن المعهد يدرس شؤون الحج طيلة العام ويعد التقارير اللازمة بشأن التحديات والعوامل المؤثرة عليها.
فيديو | عميد معهد أبحاث الحج والعمرة د. عدنان الشهراني: المعهد يقوم بتدريب العاملين لدراسة تحديات موسم الحج والعمرة والعوامل المؤثرة عليها بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن وتطويرها#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/aQUfFmnqGt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحج الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.