5 شروط لترخيص عربات الطعام المتنقلة وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وضع مشروع القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، عددًا من الشروط الواجب توافرها لترخيص وحدات الطعام المتنقلة، والتي تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
ويشترط للحصول على الترخيص بتشغيل وحدات الطعام المتنقلة توافر الشروط التالية:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا.
2- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عامًا.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
5- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.
ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
ويتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عربات الطعام المتنقلة ترخيص عربات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة