أهمية الإخطارات في العملية الانشائية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أنور خميس العريمي **
alaraimianwar@gmail.com
تتميز العمليات الإنشائية بطبيعتها الفريدة عن العمليات التجارية الأخرى من ناحية تعقيداتها وتشابكها وتعدد أطرافها وطول مدتها وتفصيلاتها الدقيقة وحوادثها المتنوعة أثناء التنفيذ؛ حيث تحتوي العقود الإنشائية شروطًا عامة وخاصة، تتضمن حلولًا لحالات ومشكلات متوقعة وغير متوقعة قد تواجه الطرفين خلال التنفيذ.
وذلك من خلال تنظيم حقوق وواجبات الطرفين منذ بدء العملية الإنشائية حتى إتمام كامل الأعمال في المشروع لا سيما عند وقوع حالات طارئة وظروف استثنائية تؤدي إلى مطالبات مالية وزمنية تنشأ عنها مستقبلًا الكثير من النزاعات بين كافة أطراف العقد، إذا لم يتم تسويتها عن طريق الأطراف أنفسهم أو أطراف محايدة قبل أن تتفاقم وفقًا لطرق التسوية المختلفة لحل تلك النزاعات المدرجة في العقد، وعليه يتعين اتباع الأسلوب المناسب والإجراء الصحيح المحدد في العقد وقت وقوع الحوادث (Events) وقبل رفع أي مطالبات تعاقدية (Contractual Claims)؛ وذلك بضرورة الإلتزام بارسال إخطارات أو إشعارات إلى صاحب العمل أو المهندس الإستشاري أو المقاول وفقًا لما نظمته كافة العقود الإنشائية المحلية والدولية النموذجية المتنوعة بلا استثناء مراعاة لسلاسة تنفيذ مشروع العقد وتقليلًا للمخاطر التي قد تطرأ من حين لآخر للوصول إلى أفضل نتيجة لإنجاز العقد وإتمامه حسب ما هو مخطط له بالجودة المطلوبة والتكلفة المرصودة.
لذا يُعرَّف الإخطار (Notice) بصفة عامة على أنه إعلام شخص آخر بواقعة ثابتة بإحدى الوسائل المتاحة، مثل: الرسائل البريدية أو الإلكترونية أو عن طريق موظف مختص بهذا الأمر، أو غير ذلك من الوسائل.
والإخطار يأتي أحيانًا في عقود الإنشاءات بمسميات أخرى كإشعار أو إنذار أو على شكل تعليمات يتم إرسالها إلى الطرف الآخر على أن تكون خطية، وحينما تكون التعليمات مجرد إخطارات شفوية ينبغي في هذه الحالة أن يتم التأكيد عليها وتثبيتها كتابيًا بأسرع وقت ممكن قبيل بدء التنفيذ أو بعده، حتى لو لم يتم الرد عليها من قبل الطرف الآخر الذي أرسلت إليه بالقبول أو بالرفض في مدة معينة حسب ما نظمته شروط العقد في هذه الجزئية المتعلقة بالتعليمات الشفوية.
ولا يخلو عقد إنشائي نموذجي- محليًا كان أو دوليًا- في شروطه من الالتزام بالإخطار، وخاصةً في الحالات التي تحتاج إلى تنبيه عن أمور ذات أهمية بالنسبة لطرفي العقد متعلقة بحوادث خاصة تترتب عليها مطالبات وتعويضات مادية بموجب العقد عن أضرار وخسائر يتكبدها أحد طرفي العقد؛ مما يدل ذلك على الأهمية البالغة لهذا الإجراء في العملية الإنشائية، إضافة إلى أنه أيضًا يعكس في الواقع الإتصال القوي البنّاء بين الأطراف في مشاريع البناء والتشييد للمحافظة على تقدم سير العمل حسب المخطط له وتجنب النزاعات المستقبلية.
ومن صور الالتزامات بالإخطار في الحالات التي تترتب عليها مطالبات مالية أو زمنية أو الأثنان معًا في العقود الإنشائية النموذجية المحلية ما جاء في بنود العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال الهندسية (مايو 2019 - تحديث رقم 1) على سبيل المثال ليس الحصر:
البند (1-9) تأخير الرسومات أو التعليمات:
1. يجب على المقاول إخطار المهندس وإرسال نسخة إلى صاحب العمل بأي تأخير أو انقطاع محتمل إذا لم تصدر أي رسومات أو تعليمات لازمة إلى المقاول.
2. يقدم الإخطار خلال (28) ثمانية وعشرين يومًا بعد علم المقاول [أو افتراض علمه] بالواقعة أو الظروف التي أدت إلى نشوء المطالبة بموجب البند الفرعي (22-1) (مطالبات المقاول)، ويتعين عليه تضمين تفاصيل الرسومات والتعليمات اللازمة وتفاصيل حول مبررات وتوقيت صدورها، وأيضا طبيعة ومقدار التأخير والإنقطاع المتكبد في حالة التأخير.
3. إذا تعرض المقاول [أو يحتمل أن يتعرض] إلى تأخير و/ أو تكبد أو [يحتمل أن يتكبد] نفقات إضافية بسبب فشل المهندس في إصدار الرسومات أو التعليمات محل الإخطار، يكون المقاول مستحقًا وفقًا للبند الفرعي (22-1) [مطالبات المقاول] لما يأتي:
أ- مدة إضافية توازي التأخير المعني إذا تأخر الإكمال أو يحتمل أن يتأخر بموجب البند الفرعي (8-4) [تمديد الوقت للإكمال[.
ب- ودفع النفقات المتكبدة التي يجب تضمينها في كلفة العقد.
4. على المهندس بعد تسلم هذا الإخطار تطبيق البند الفرعي (3-5) [القرارات] للاتفاق على أو تحديد ما يراه بشأن هذه المطالبات.
5. بالرغم من ذلك، إذا كان فشل المهندس ناشئًا عن خطأ أو تأخير من قبل المقاول بما في ذلك الخطأ أو التأخير في تقديم أي من مستندات المقاول أو توجيه الإخطار خلال المدة المطلوبة بموجب البند الفرعي (1-9-2) أو أي مدد أخرى يوافق عليها المهندس، لا يكون المقاول مستحقًا لمدة إضافية أو نفقات أو منفعة، ويعفى صاحب العمل من أي مسؤولية فيما يتصل بالمطالبة.
وهناك العديد من البنود المشابهة في العقد لا يتسع المجال لذكرها؛ حيث يتبين من تفاصيلها أن اغلب الإخطارات أو الإشعارات تقع على عاتق المقاول بإعتباره القائم بالتنفيذ الإنشائي، ومتابعة تقدم الأعمال (Construction works progress) بطريقة مهنية لتجاوز أي عراقيل أو عوائق تحول دون تطبيق الجدولة الزمنية التخطيطية (As-planned schedule) من خلال الإلتزام بإرسال تلك الإخطارات في أسرع وقت ممكن إلى المهندس ونسخة إلى صاحب العمل يشرح فيها التحديات وضرورة حلها في أقرب فرصة ممكنة عمليًا.
وبالتالي أي مطالبة مالية أو زمنية تتضمن تلك البنود ويرى المقاول أنه مستحقًا لها يجب تقديمها وفقًا للبند (22-1) (مطالبات المقاول)؛ حيث عليه اتباع الإجراءات والخطوات المحددة في تلك المادة للحصول على مستحقاته، نفس الأمر ينطبق على صاحب العمل من إجراءات وخطوات وفقًا للبند (2-4) (مطالبات صاحب العمل).
كما هو معلوم وفقًا للعقد يجب تقديم الإخطارات مُبكرًا عند وقوع الحوادث مع نية المطالبة وتتضمن أغلبها مدد ومواعيد محددة، الأمر الذي يؤدي لحلحلة الصعوبات وإدارة المخاطر من قبل الأطراف في بداية نشأتها قبل أن تزداد وذلك من خلال:
1. التعرف المبكر على الحدث وأسبابه وبامكانية إيجاد حل سريع جذري له أو تجنب أضراره وخسائره بهدف التخفيف من تكاليف المطالبات المستقبلية.
2. إعطاء المهندس أو صاحب العمل وممثليه الفرصة الكافية لتفقد الموقع وتفحص الظروف التي أحاطت بالمطالبة ودراستها والتحقق بأنها حديثة العهد للحماية من المطالبات المكررة التي قد يدعيها المقاول.
3. تمكين المهندس أو صاحب العمل وممثليه من تحري حقائق المطالبة والنتائج المالية المترتبة عليها وأن الحدث ما زال قائمًا للتهيأ بتعويض المقاول عن المطالبات.
4. الإسراع في إجراءات طلب موازنة مالية للتعديلات المتوقعة في قيمة العقد نتيجة الظروف الطارئة.
5. إمكانية إعفاء المقاول من غرامة التأخير في حالة التأخير المبرر.
بيد أنّ إخفاق المقاول في إخطار المهندس أو صاحب العمل عن وقوع الأحداث والظروف الطارئة مبكرًا خلال المدة المحددة يترتب عليه إعفاء صاحب العمل من كافة المسؤوليات المرتبطة بأي مطالبات ذات صلة بتلك الأحداث كتمديد مدة الإكمال أو التعويض عن النفقات التي تكبدها المقاول في مكافحة تلك الحوادث، وذلك أيضًا ينطبق على صاحب العمل اذا أخفق في الإخطار.
كذلك يتعين على المقاول القيام بتحديث البرنامج الزمني (Construction Program) عند وقوع الحوادث إذا أثرت سلبًا على الأنشطة الواقعة على المسار الحرج للبرنامج والمتوقع تأخيرها عن مدة إتمام الأعمال وبالتالي سوف يتم توقيع غرامة التأخير عند تجاوزه لتلك المدة إذا لم يلتزم باجراءات الإخطار.
ومما سبق يتضح أن عدم الإلتزام بمواعيد الإخطار، يرتب مسؤولية عقدية على الطرف الذي أخل بواجب الإخطار وتسقط حقوقهم في المطالبات وفقًا لشروط العقد.
** خبير هندسة مسح الكمیات ومحكم تجاري
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
وألزمت اللائحة التنفيذية صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
أخبار متعلقة خطبة الجمعة القادمة تُذكر الناس بمكانة المساجد في الإسلام "روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بلندنوأوجبت عليه توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية، والسعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.التزامات صاحب العملوتتضمن التزامات صاحب العمل إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب.
وأكدت على أنه في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة، وعدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
وأجازت اللائحة لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من عاملين المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة 15 مكرر والتي تنص على إلزام صاحب العمل بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة، والالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ووفقا للمادة في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون أن تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين. متى يتحمل العامل نفقات تدريبه؟وحددت اللائحة 3 حالات يتحمل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع، أو إذا تم فسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة.
وشدد على صاحب العمل بإعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، وتحديد متطلبات وإجراءات التقديم للتدريب، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص.
وألزمت صاحبالعمل بإبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب، مع عدم تحميله نفقات التدريب.
وأكدت اللائحة على منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب، وعدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على التزامات المتدرب منها الالتزام بمدة التدريب، والمسارات والبرامج التدريبية المنصوص عليها في العقد، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.
وأوجبت على صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الإلزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدنى. ويجوز إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة من الوزارة.
ونصّنت أحكام المواد 22,23,24 من النظام على التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وإحلالها محل العمال غير سعوديين.
وأكدت المادة 13 على أنه لا يُعد العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج ”أجير“ مُخالفا لحكم المادة.