في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.

 

وجاء التصويت، الثلاثاء، بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين، الذي يسيطرون على المجلس، في دعم التشريع. 

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.

بنود القانون

ويفرض "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأميركيين أو الإسرائيليين. 

ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة" و"تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية".

وبالتالي يمنح القانون الرئيس الأميركي فرض عقوبات، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية "منخرطة في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي أشخاص محميين".

ويعرف القانون الأشخاص المحميين بأنهم الأميركيون أو الأجانب الذي يحملون جنسيات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الدول الحليفة الرئيسية من خارج الناتو التي لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.  

وينص القانون على على فرض عقوبات على الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته". 

وتُفرض عقوبات أيضا على أي شخص يدعم هذه الجهود ماديا، فيما لا يفرض مشروع القانون أي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها.

ويعطي القانون كذلك الرئيس الأميركي حق توفير استثناءات من العقوبات، لكل حالة على حدة، إذا ارتأى أن الخطوة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

كذلك يلغي القانون أي تمويل أميركي للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر التمويل في المستقبل.

ويمنح القانون الحق للرئيس الأميركي إنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في الجهود ضد جميع الأشخاص المحميين و"أغلقت وسحبت وأنهت أو أنهت بشكل دائم" جميع هذه الجهود.

مصير القانون

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان بعد تمرير القانون إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".

يُعد هذا القانون بمثابة "رسالة"، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى إن حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "يعارض بشدة" هذه الخطوة.

ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح". 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة، الثلاثاء، حين قال للصحفيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب "موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة مجلس النواب عقوبات على

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
  • البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل