عاقب القانون كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية، إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها، وإذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه، وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

ونصت المادة 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

كما نصت المادة 330 بأنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.

(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.


(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

المادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:

(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.

(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقًا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.

(ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

 


المادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحًا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

المادة 333
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

(أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.

(ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.

(ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصدقوا عليها.

المادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 335
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

(أولًا) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.

(ثانيًا) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.

(ثالثًا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارًا بباقي الغرماء.

(رابعًا) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية وظيفتهم.

ويحكم القاضي أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب فی المادة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة

يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

مقالات مشابهة

  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها