"حقوق الإنسان": نوثق حالات جرحى غزة لجهات التحقيق الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن تم ارسال بعثة حقوقية لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلى على قطاع غـزة.منوها بأن المرحلة الأولى من البعثة شملت شمال سيناء وقناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومستشفيات مختارة فى القاهرة والقليوبية على جه التحديد حوالى 12 مستشفى تضم 500 جريح ومريض فلسطيني.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc أنه جرى وأخد عينة من 85 من الجرحى على وجه التحديد وتفقدنا أوضاع الجميع لأناه حتى المرضى متأثرين جدا بتدمير البنية التحتية والقطاع الصحى جراء العدوان الإسرائيلى حيث ركزنا على الجرحى لأنهم عانوا بشكل مباشر جراء النزوح المتكرر وضربهم فى ملاذات آمنة وعدم حصولهم على الرعية المطلوبة ونوعية الإصابة والسلاح المستخدم ومكان الإصابة.
نوثق حالات جرحى غزة لجهات التحقيق الدوليةونوه بأنه كان مهم أن يتم توثيق هذه الحالات وتجهيزها لجهات التحقيق الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية بينما المرحلة الثانية شملت محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء على مستوى المستشفيات.
وأكمل: “كان فى دايما فكرة تجدد اعداد الضحايا وكانت أحيانا مستشفيات شمال سيناء توفر الرعاية الكاملة وأحيانا تحول المصابين إلى مستشفيات أخرى، ويتم توثيق حالات الجرحى والبعثة معنية بالتعنت الإسرائيلى فى تدفق المساعدات الإنسانية ورأينا هذا فى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أيضا ونحن متأثرين باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطينى والإسرائيليين يعيقون تدفق المساعدات”. كاشفا أنه تم رصد حوالى 52 شهادة من الجرحى والأعداد الأكبر حاليا هو عدد المرضى أصحاب الأمراض المزمنة أكثر منن 30 ألف مقطوع عنهم العلاج من شهر أكتوبر الماضى ومقطوع عنهم العلاج.
شهادات الجرحى صوت وصورةوأوضح: "نوفر الشهادات صوت وصورة وكتابة وتم تقديم الشهادات الـ85 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.