رسالة النواب الأميركي.. وتفاصيل قانون العقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
وجاء التصويت، الثلاثاء، بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين، الذي يسيطرون على المجلس، في دعم التشريع.
وجاءت الخطوة بعد أسابيع من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.
بنود القانونويفرض "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأميركيين أو الإسرائيليين.
ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة" و"تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية".
وبالتالي يمنح القانون الرئيس الأميركي فرض عقوبات، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية "منخرطة في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي أشخاص محميين".
ويعرف القانون الأشخاص المحميين بأنهم الأميركيون أو الأجانب الذي يحملون جنسيات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الدول الحليفة الرئيسية من خارج الناتو التي لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وينص القانون على على فرض عقوبات على الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته".
وتُفرض عقوبات أيضا على أي شخص يدعم هذه الجهود ماديا، فيما لا يفرض مشروع القانون أي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
ويعطي القانون كذلك الرئيس الأميركي حق توفير استثناءات من العقوبات، لكل حالة على حدة، إذا ارتأى أن الخطوة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
كذلك يلغي القانون أي تمويل أميركي للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر التمويل في المستقبل.
ويمنح القانون الحق للرئيس الأميركي إنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في الجهود ضد جميع الأشخاص المحميين و"أغلقت وسحبت وأنهت أو أنهت بشكل دائم" جميع هذه الجهود.
مصير القانونقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان بعد تمرير القانون إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".
يُعد هذا القانون بمثابة "رسالة"، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى إن حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "يعارض بشدة" هذه الخطوة.
ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة، الثلاثاء، حين قال للصحفيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب "موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة مجلس النواب عقوبات على
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.