أمين عام مجلس الدولة :توافق مجلسي الدولة والشورى في 14 مادة في مشروع قانون الإعلام و 62 مادة محل خلاف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة قد أنهدى جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة المنعقدة أمس حول مشروع قانون الإعلام المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى بشأنه عن توافق مجلسي الدولة والشورى في 14 مادة، واختلافهما في 47 مادة، وقد أضاف مجلس الدولة 3 مواد ومجلس الشورى 12 مادة، وبذلك يصبح إجمالي مواد الاختلاف مع المواد الجديدة من المجلسين هي 62 مادة.
وأشار الأمين العام في تصريح لـ"عمان" إلى أنه جرى التصويت على مواد مشروع القانون مادة، مادة بالأغلبية، وقد بلغت مواد أصل مشروع القانون 61 مادة، وأن اللجنة الاجتماعية والثقافية المختصة بدراسة مشروع القانون قد استعرضت أمام المجلس تقريرها حوله، مستصحبة فيما انتهت إليه من رأي مبدأين رئيسيين كفلهما النظام الأساسي للدولة هما حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وفق المادتين 35 و37 منه، مؤكدًا سعادته في هذا الشأن أن مشروع قانون الإعلام قد حظي بمناقشة عميقة ومستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، طرحت فيها جميع الرؤى والأفكار بشفافية تامة بما يخدم رسالة الإعلام، وأهمية استيعابه للمستجدات الراهنة في العمل الإعلامي وفي بيئة العمل الإعلامي المتغيرة، وهذه المناقشات جميعها حاولت أن تغطي مثل هذه التغيرات، وتدفع إلى أن يستوعب القانون لهذه التغيرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.