أنقرة (زمان التركية) – سحبت المحكمة الدستورية التركية المزيد من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، ببعد أن ألغت المراسيم التي تخول الرئيس عزل رئيس البنك المركزي قبل نهاية ولايته وتعيين رؤساء الجامعات.

وألغت المحكمة الدستورية اللائحة التي منحت الرئيس سلطة تعيين نائب المحافظ وحاكم المقاطعة ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية.

وذكرت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن للرئيس أن يقرر سوى تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، مفيدة أن القانون ذي الصلة لا يشمل نائب المحافظ وحاكم المقاطعة والمشرفين المدنيين على الحدود.

وأكد القرار على أن سلطة التعيين يجب أن ينظمها القانون، وذكر أنه لا يمكن منح هذه السلطة بمرسوم رئاسي.

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت بالأمس بعض مواد المرسوم الرئاسي رقم 70 بتاريخ 2021 بشأن التنظيم الرئاسي والمرسوم الرئاسي المعدل لبعض المراسيم الرئاسية، استجابة لدعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري لإلغاء بعض اللوائح التي قدمها المرسوم الرئاسي المؤرخ 2021 ووقف دخوله حيز التنفيذ.

وألغت المحكمة الدستورية، التي بتت في الطلب في فبراير/ شباط من عام2024، عددًا كبيرًا من اللوائح في المرسوم الرئاسي ذي الصلة، بينما رفضت طلبات وقف النفاذ. وقضت المحكمة الدستورية بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر، حيث اعتبرت الفراغ القانوني الذي سينشأ بسبب الإلغاء مخالفا للمصلحة العامة، خلال هذه الفترة، يتوجب وضع لائحة قانونية جديدة.

ويتعلق أحد القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بالفقرتين 2 و3 المضافة إلى المادة 271 من المرسوم الرئاسي رقم 1، حيث تنص القاعدة المذكورة أعلاه، التي أدخلها المرسوم، على أنه يمكن تعيين مشرف إداري على الحدود في التنظيم الإقليمي لوزارة الداخلية.

ونصت المادة عينها على أن أن مشرفي الإدارة المدنية الحدودية يعادلون نائب المحافظ ومدير الإدارات المحلية الإقليمية للوزارة من حيث الحقوق والمزايا المالية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الشخصية، غير أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين وعملية تعيينهم ينظمها القانون ولا يمكن أن تتم بموجب مرسوم رئاسي.

ونظرت المحكمة العليا في المرسوم الرئاسي بشأن إجراءات التعيين في كبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات والمنظمات العامة، مع تغيير عبارة “نواب المحافظين ومحافظي المقاطعات” إلى “نواب المحافظين ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية ومحافظي المقاطعات“.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن شروط التعيين في المناصب ذات الصلة ينظمها القانون أيضًا، وقالت: “لا يمكن القول إن نواب المحافظين ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية ومحافظي المقاطعات هم كبار المديرين، لأنه من المفهوم أن الأشخاص الذين يحملون اللقب المعني لا يشاركون بشكل عام في عملية تحديد سياسات المؤسسة التي يعملون بها، وتقتصر صلاحياتهم الإدارية بشكل أساسي على تنفيذ هذه السياسات“.

وبدورها ألغت المحكمة الدستورية هذه القاعدة مفيدة أن تعيين نواب المحافظين والرؤساء الإداريين للحدود ومحافظي المناطق الذين ليسوا من كبار المديرين لا يمكن أن ينظمه مرسوم رئاسي.

هذا وأوضحت المحكمة الدستورية أن القانون الذي سيتم بموجب مرسوم رئاسي قد يتعلق فقط بكبار الإداريين العموميين نظرا لأن المشرِّع الدستوري قد ترك سلطة تحديد مبادئ التعيين تقتصر على كبار الإداريين العموميين للرئيس.

 

Tags: المحكمة الدستورية في تركياصلاحيات أردوغان

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية في تركيا صلاحيات أردوغان المحکمة الدستوریة المرسوم الرئاسی نواب المحافظین لا یمکن

إقرأ أيضاً:

السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال

زنقة20ا الرباط

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.

وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.

أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.

وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.

وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.

واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل  الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.

 

 

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • أردوغان يستقبل السياسي اللبناني وليد جنبلاط في المجمع الرئاسي التركي
  • السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • موقع عبري: الحوثيون لا يمكن ردعهم.. الجماعة التي تتحدى الولايات المتحدة وتتحدى العالم
  • أردوغان: إسرائيل ستنسحب من الأراضي السورية التي احتلتها
  • مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون