مسقط- الرؤية

أعلن بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- إطلاق خدمات مصرفية متخصصة لأصحاب العمل الحر، من خلال توفير مجموعة من الحلول المصرفية لتلبية احتياجاتهم اليومية، إذ تتماشى هذه المبادرة مع رؤية عمان 2040 في تمكين الأفراد العاملين لحسابهم الخاص مما يساهم في نمو أعمالهم وتوسعها لتقوم بدورها الحيوي والهام في انتعاش الاقتصاد الوطني.

ويوفر الحساب مزايا عديدة مثل أنظمة نقاط البيع التي تساعدهم على تحصيل مستحقاتهم المالية وتعزيز مبيعاتهم،  فضلاً عن وجود نظام فريد لدفع رواتب الموظفين بطريقة مريحة وفعالة لإدارة كشوفات رواتب الموظفين.

ويتميز الحساب المخصص لأصحاب العمل الحر الذي يندرج تحت الحساب المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بمجموعة من المزايا، أهمها هي عملية فتح الحساب السهلة مما يمكنهم من الانطلاق في أعمالهم الحرة بكل أريحية بدون أي تعقيدات من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان والبالغة 121 فرعًا.

وبإمكان أصحاب العمل الحر تحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال بوابة دفع مصممة لهم ومدمجة مع البوابة الخاصة بالبنك، كما تم تصميم بطاقات ائتمانية وبطاقات الخصم المباشر لتلبية الاحتياجات الفريدة للعمل الحر، إضافة إلى تحويلات مالية داخل وخارج سلطنة عمان.

وكان بنك ظفار قد مدد ساعات العمل في 13 فرعا في جميع محافظات سلطنة عمان لخدمة الزبائن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة المسائية لتقديم أفضل الخدمات والإجابة عن الاستفسارات، إضافة إلى ذلك أطلق البنك مؤخرا حسابا مصرفيا تجاريا متخصصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوفر مميزات حصرية تساعد على نمو مؤسساتهم وتوسعها مما يساهم في الرخاء الاقتصادي لكل أفراد المجتمع.

ويركز بنك ظفار خلال هذا العام 2024 على تعميق العلاقة بالزبائن والاحتفاظ بهم من خلال تقديم أفضل الخدمات والعروض الحصرية لكافة شرائح المجتمع، إذ يوجد حسابات مصرفية متخصصة للأطفال، والشباب، والسيدات، والقاصرين، كما يخطط البنك حاليا على توفير خدمات فريدة لزبائنه من الأثرياء وكبار الشخصيات وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للشركات.

ويتيح بنك ظفار من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال للزبائن إدارة حساباتهم ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، إضافة إلى خدمة فتح حساب عبر الإنترنت بسهولة، فضلاً عن السماح للزبائن الجدد فتح حسابات توفير جديدة دون الحاجة إلى زيارة الفرع من خلال تطبيق "انطلاقة" الخاص بالبنك.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

منح الموظف راتبا كاملا لتمثيل سلطنة عمان خارجيا والمشاركة في المسابقات المحلية

في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع الثقافة والرياضة والشباب، وتحفيزا للارتقاء بالنشاط الرياضي ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف، أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم 718/2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تقرر استبدال المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتصبح وفق النص التالي.

يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو المشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهات المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك على أن يرعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازات بالنسبة لبعض الأنشطة.

وتمنح الإجازة في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنين المشتركين في البطولات الداخلية والخارجية والمعسكرات الداخلية والخارجية على ألا تزيد مدة الإجازة على (۳۰) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (۹۰) تسعين يوما في العام.

والدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما، ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية على اثنين من كل وحدة.

المسابقات المحلية

أما مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، فمتى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.

وفيما يخص الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، يمنح المتدرب إجازة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.

ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.

مقالات مشابهة

  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.3 مليون اشتراك
  • منح الموظف راتبا كاملا لتمثيل سلطنة عمان خارجيا والمشاركة في المسابقات المحلية
  • استعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ومملكة تايلاند
  • الخميس المقبل ..التجارة والصناعة تطلق مهرجان التخفيضات والعروض
  • مفتي سلطنة عمان يدعو إلى دعم الحوثيين.. ما السبب ؟! 
  • مفتي سلطنة عمان يدعو اليمنيين إلى دعم الحوثيين
  • المتزلجة أماني فانسي.. رشاقة ومهارة استثنائية في دار الأوبرا السلطانية
  • سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
  • سقوط قـ.تلى وجرحى.. سلطنة عمان تدين إطلاق النار في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود
  • الصحة : مشروعات وبرامج جديدة تمثل حجر أساس لمستقبل صحي مشرق