أنقرة (زمان التركية) –حكم القضاء التركي على عمدة بلدية هكاري، محمد صديق أكيش، بالسجن 19 عامًا و6 أشهر.

وحضر أكيش وحده جلسة الدعوى القضائية التي يُحاكم خلالها 14 شخصًا وأقيمت في الدائرة الأولى لمحكمة هكاري الجنائية.

وتم محاكمة عمدة هكاري بتهم “إدارة تنظيم إرهابي مسلح” و”الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح” و”الترويج للتنظيم“.

وفي دفاعه خلال الجلسة، أفاد أكيش أن ملف الدعوى المعد بحقه مسيس، قائلًا: “أنا رجل شامخ يبلغ من العمر 53 عاما ويناضل منذ سنوات وسيواصل النضال، علمت بوجود أنباء متداولة بشأن هروبي، لكنني لما أحاول الهروب أبدا، أنا أتمسك بكل ما أفعله وفعلت كل ما يلزم سياسيا، طالبت بالحرية والمساواة والسلام والأخوة والعدالة وتمحورت حياتي حولهم وستظل هكذا، لا أخشى الحبس والدخول إلى السجن، ها أنا أمامكم شامخ، ولن أطالبكم بالبراءة أو إخلاء السبيل“.

وفي ختام دفاعه طالب أكيش بإعداد مذكرة ادعاء جديدةـ قائلًا: “لماذا لم تتم محاكمتي من قبل وتتم الآن؟ أعلم أن هذه المحاكمة مسيسة. حتى يومنا هذا أديت مهمتي بكل شرف لأجل شعبنا دون الحصول على قرشًا واحدًا“.

 

Tags: بلدية هكاريحزب المساواة وديمقراطية الشعوبعمدة هكاري

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: بلدية هكاري حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عمدة هكاري

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • ديالى.. مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح على مجلس عزاء
  • القضاء على 41 إرهابيًا جنوب الصومال
  • عمدة موسكو: الدفاع الجوي تصدى لهجوم 4 مسيرات باتجاه العاصمة الروسية
  • تحرير عائلة من قبضة مسلح مخمور جنوبي العراق
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الصومال.. 17 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«الشباب»
  • هل تقدمت ميرال أكشنار ببلاغ ضد مستشار عمدة إسطنبول؟
  • محاكمة في أمريكا.. مسلح يعترف بمحاولة قتل صحفية إيرانية
  • بلدية إسطنبول تنفي أنباء اعتقال مستشار عمدة المدينة
  • منصور يافاش: ليس هناك انتخابات مبكرة