كيف تصدى القانون لجريمة الفعل الفاضح؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى القانون المصري لظاهرة نشر الفسق والفجور، والتحريض عليها بعقوبات رادعة، والتي زادت مع انتشار السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي، فوقع العديد من الشباب ضحيتها لتحقيق أقصى عائد ربحي.
وفي السطور التالية تستعرض البوابة نيوز، عدد من النصوص القانونية التي أقرّها المشرع المصري لمواجهة تلك الظاهرة:
عاقبت المادة 178 من قانون العقوبات، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
كما عاقبت المادة 278 من ذات القانون كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة.
تحريض المارة بالطريق على الفسق بإشارات
وعاقبت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
خدش الحياء في الطريق العام
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
توافر القصد الجنائي
ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
قانون مكافحة الدعارة
ووضعت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه، على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة .
الدعوة والإغراء لارتكاب الفجور
وعاقبت المادة 14 من ذات القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية، كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
فيما نصت المادة 15 من قانون الدعارة على “يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نشر الفسق والفجور مواقع التواصل الاجتماعي لا تزید على
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.