مستوطنون يستولون على ينابيع المياه في الأغوار الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على ينابيع المياه في منطقة الدير بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، وذلك بهدف توسيع البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار الشمالية معتز بشارات، أن هدف الاحتلال من الاستيلاء على ينابيع المياه، هو منع أهالي الأغوار من الاستفادة من المياه، وتهجيرهم من الأغوار، ومنعهم من الزراعة، لافتاً النظر أن عشرات المستوطنين سبق أن دمروا مضخات المياه ومحطات توليد الكهرباء التي تعود للمزارعين، وتم حرق حقولهم الزراعية.
أخبار متعلقة بحماية من قوات الاحتلال.. اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصىالجامعة العربية تطالب بالوقف الدائم للعدوان الإسرائيلي على غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وفي القدس المحتلة، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة، ونفذوا فعاليات استغزازية في منطقة باب العمود، تزامن ذلك مع تعزيزات عسكرية للاحتلال في شوارع القدس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القدس القدس الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الأغوار الشمالية
إقرأ أيضاً:
حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد إذا تبين أن هناك تسممًا، وذلك في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“؛ لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها.
وأضافت اللائحة تعديلا جديدا للمادة «16» من نظام الغذاء، حيث يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين.
أخبار متعلقة "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسممتبليغ الجهة المعنيةواقترحت الهيئة إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تحمل رقم «42» وتنص على أن تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان.
وأدرجت المادة «43» والتي نصّت على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
وأوضحت الهيئة أن من ضمن التعديلات، إضافة المادة «44» والتي تنص على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.