طالب إبراهيم الصعيدي، عضو حزب الدستور بالحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، بقانون جديد شامل وعادل للأحوال الشخصية، قائلًا: «نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده، حتى يحدث حوار مجتمعي حوله، ونتمنى أن يحقق المطالب المنشودة منه، للحفاظ على التماسك المجتمعي، وأن يسد الثغرات التي تعاني منها الأسر المصرية في القانون الحالي، على أن تتم إحالته لمجلس النواب في أسرع وقت لإقراره».

أخبار متعلقة

الحوار الوطني..التنسيقية: لابد من إقرار قانون للحفاظ على حق الكد والسعاية

«الإصلاح والنهضة» يطالب بإسناد تبعية «المجلس الوطني للتعليم» إلى رئيس الجمهورية

ودعا «الصعيدي»، خلال كلمته باجتماع الأسرة والتماسك المجتمعي بفعاليات جلسات المحور المجتمعي، إلى ضرورة أن يضم قانون الأحوال الشخصية الجديد جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرًا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وأشار «الصعيدي» إلى أنه يجب على القانون أن يتضمن حل المشكلات العملية وعوائق تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة، خاصة ما يخص النفقة والرؤية، وتسليم الصغار، والتمكين من مسكن الحضانة، وضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وكذا إلزام الأب المنفق بمصاريف تعليم الصغار، دون الحاجة لإلزام الحاضنة بالدفع أولا، وذلك بغير تغول أو سوء نية من الحاضنة، بأن يلزم الأب بمصاريف التعليم في نفس المستوى الذي كان فيه الصغير قبل حدوث النزاع بين الأبوين.

وتابع: «كل ذلك إلى جانب استحداث مادة متعلقة بحق وتنظيم الاستضافة، ووضع الضوابط التي تساعد على نجاحها لمصلحة الطفل أولا وأخيرا، وتعيين قضاة متخصصين في محاكم الأسرة، لديهم الخبرة القانونية والنفسية والاجتماعية، مما يجعلهم ذوي تخصص وخبرة في هذا النوع الدقيق من القضايا، ومعالجة القصور في قضايا الرؤية والنفقة والحضانة، وما يتعلق بها من حقوق للصغير، بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كافة أطراف الأسرة، الأب والأم والحاضن من غير الأب أو الأم، على أن تراعى في النهاية المصلحة الفضلى للصغير، وإقرار الولاية التعليمية والعلاجية والرياضية للحاضن، دون الحاجة لوجود نزاع قضائي، كما هو معمول به حاليا فيما يتعلق بالولاية التعليمية».

وتمنى ممثل الحركة المدنية، أن يشمل مشروع القانون إيجاد حل لإشكالية عدم مقدرة الأب على دفع النفقة، وأن يسمح للأب بالتسديد على أقساط، من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة، تسدد على أقساط، خصوصا لغير العاملين في وظائف ثابتة.

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا علي إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في  المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن إن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة.

وأشار "فوزي إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور  تسمح له نظريا أنه مراجعة  الحد الادنى للأجور ،لاسبما وإنه سيجتمع كل 3 شهور ،ويحق له إعداد جدول اعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري .

وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملينوزير المجالس النيابية: إنجاح استراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي

وشدد المستشار محمود فوزي على  مراعاة مشروع قانون العمل الجديد  لكل  الجوانب الاقتصادية  بما فيها  غلاء المعيشه ، قائلا : “كلمة المتغيرات المكافئ لها لكلمة التضخم”.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل


حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
   ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103): 
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106): 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة تزور قائمة المنقولات وتسجل مبلغ 800 ألف جنيه
  • قرار قضائي عاجل ضد 7 متهمين في خلية تهريب العملة
  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • «الوطني» يرفع للحكومة 12 توصية في شأن الذكاء الاصطناعي
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رغم تقاضى الزوجة نفقة 30 ألف جنيه حبس زوج بسبب نفقة الترفيه
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. بيع الزوج غرفة نوم أطفاله هدده بالحبس والطلاق