اتحاد الجمعيات الأهلية: مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها قرار الحد الأدنى للأجور وهناك استثناءات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بعد اعتراض الكثيرون من العاملين بالجمعيات الأهلية على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، استجاب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لطلبات جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع محافظات مصر والذين يتضررون من قيام وزارة القوى العاملة بتحرير مخالفات لهم عن عدم تطبيق القرار رقم 27 لسنة 2024 للمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000جنيه .
ونظراً لآن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كيانات غير هادفة للربح طبقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وتعمل في مجالات تنمية المجتمع وتساهم في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم خدمات للمواطنين وأنها تعتمد في مواردها على الاشتراكات والتبرعات والتي لا تكفى في كثير من الأحيان على الصرف على المصروفات الحكمية مما يجعل من الصعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدرها 6000جنيه .
وقد قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالتواصل مع كلاً من الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم الاتفاق على أن مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها القرار رقم 27 لسنة 2024 وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستحدد عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تسمح ميزانيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000جنيه على العاملين بتلك المؤسسات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية المؤسسات الأهلية الحد الأدنى للأجور الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوي وزيرة التخطيط التضامن الاجتماعي الحد الأدنى للأجور والمؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.