مجلس النواب «على نار» خلال دور الانعقاد الخامس.. والسبب برلمان 2026
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيام قليلة تفصل مجلس النواب، علي نهاية دور الانعقاد الرابع، على أن يبدأ دور الانعقاد الخامس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وتزدحم الأجندة البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس بمشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة وعددًا من الأحزاب.
ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، مشروع قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمهيدًا للفصل التشريعي الثالث لانتخابات مجلس النواب والفصل التشريعي الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.
وتتنافس الأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة علي التقدم بمشروعات قوانين لتقسيم الدوائر تمهيدًا لماراثون الانتخابات البرلمانية 2026.
وناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع مجموعة من القوانين الهامة وعلي رأسها:
1- قانون الاجراءات الجنائية
2- قانون المحاكم الاقتصادية
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية
4- قانون الطفل
5- قانون تسوية المنازعات
6- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش
7- التصالح علي مخلفات البناء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاحزاب المصرية الانتخابات البرلمانية البرلمان الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني المحاكم الاقتصادية انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية مجلسي النواب والشيوخ مجلسي النواب مجلس الشيوخ مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محكمة القضاء الإداريكما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.