احذر.. حالات تصل فيها عقوبة الموظف المختلس للمال العام لـ "المؤبد"؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نصت المادة 112 على عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المادة 113 مكرر
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
المادة 114
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 115
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
المادة 115 مكرر
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جريمة تزوير السجن المشدد عقوبة الحبس عقوبة السجن الاختلاس موظف عام یعاقب بالسجن المشدد وتکون العقوبة لا تزید على موظف عام أو أوراق أو غیرها
إقرأ أيضاً:
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.. تعرف عليها
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إنه في بعض الحالات قد تأخذ المرأة نصيبًا أكبر من الرجل في الميراث، موضحا أنه في حالات معينة مثل حالة "البنت" و"الزوجة" قد يحصلن على حصص أكبر من الرجل بحسب درجة القرابة وحسب النصوص الشرعية.
وأوضح العالم الأزهري، ، خلال تصريح له اليوم الاثنين، أنه إذا توفي شخص وترك بنتًا وزوجة، فإن البنت قد تأخذ نصف الميراث بينما الزوجة تحصل على الثمن، لافتا إلى أنه في حالة كان المتوفى يترك بنته وأختًا شقيقة، فإن البنت تحصل على النصف بينما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي، وفي مثل هذه الحالات، قد تأخذ المرأة - سواء كانت البنت أو الزوجة أو الأخت - نصيبًا أكبر من الرجل، مثلما يحدث في حال وجود بنت مع الأب أو الزوج، حيث تأخذ البنت حصة أكبر من الأب أو الزوج.
وأكد الدكتور عبد الباري أن تحديد حصص الورثة يعتمد على درجة القرابة، مشيرًا إلى أن الرجل قد لا يحصل على نصيبه في بعض الحالات إذا كانت هناك ورثة آخرين لهم حق أكبر في الميراث.
وأشار أيضًا إلى أن الشرع لا يميز بين الرجل والمرأة في الميراث بشكل مطلق، بل يعتمد التوزيع على الحالات الخاصة والقرابات بين الأفراد، حيث أن الميراث في الإسلام مرتبط بحقوق الله والعدالة بين الورثة.