اللجنة الاقتصادية بتجارية الإسماعيلية تفعل قانون 34 لسنة 76 للشركاء الأجانب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المحاسب القانوني حسن الخباز وبحسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية في تفعيل قانون 34 لسنة 1976 الخاص بشراكة الأجانب في شركات الاشخاص كشركاء متضامنين بأحقية الإدارة والتوقيع.
من جانبه أكد الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني ورئيس اللجنة الاقتصادية، أنه في سابقة تعد الأولي، نجح مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية في الوصول إلي اتفاق مع وزارة التجارة لتطبيق صحيح القانون بشأن شراكة الأجانب في شركات الأشخاص كشركاء متضامنين وكذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976.
أضاف المحاسب القانوني أحمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الإقتصادية، إنه يحق للأجنبي في الشراكة في شركات الاشخاص أن يكون له صلاحية الإدارة والتوقيع وذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976 بشرط أن يكون احد الشركاء المتضامنين الآخرين مصري الجنسية وان يكون له اكثر من 50% من رأس المال وألا يكون نشاط الشركة من الأنشطة القاصرة علي المصريين فقط.
وبحسب التواصل مع اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، تم الاتفاق علي تطبيق القانون في هذا الشأن وإعلان الجهات المعنية وهي السجل التجاري والغرفة التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالاسماعيلية اتحاد الغرف اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.
مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقةيُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.