“زايد العليا لأصحاب الهمم” تشارك العالم الاحتفال بيوم البيئة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
احتفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باليوم العالمي للبيئة تحت شعار “معا نستعيد كوكبنا” من خلال المشاركة في الحملة التوعوية التي تقام بتلك المناسبة بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي.
وأكدت زايد العليا حرصها على غرس عقلية واعية بيئياً وتعزيز الممارسات المستدامة داخل المجتمع، داعية كوادرها الوظيفية عبر الرسائل الداخلية إلى أن يكونوا جزءاً من حملة اليوم العالمي للبيئة لعام 2024 والمساهمة في الجهود المبذولة الرامية إلى إصلاح الأراضي للأجيال الحالية والمقبلة، وإلى نشر الرسائل المتعلقة باليوم العالمي للبيئة داخل المجتمع حول جهود إصلاح الأراضي في أماكن مختلفة.
وأشارت إلى أهمية هذا الحدث في تعزيز الوعي والمسؤولية البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة، ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لغرس ثقافة الاستدامة والعمل التطوعي لدى أصحاب الهمم وتمكينهم ليصبحوا مساهمين نشطين في بناء مجتمع أكثر استدامة ووعياً بيئياً.
يذكر أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء البيئة بشأن المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية بهدف لتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى كوادر المؤسسة التربوية والادارية، وبناء القدرة لديهم لنشر هذا الوعي بين افراد المجتمع، وتعزيز دمج ومشاركة أصحاب الهمم وذويهم في المناسبات البيئية والتطوعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة لعدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% من ذوي الهمم
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها.
ويكون ذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
كما فرض القانون مشددة في عدد من الحالات لكل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر وذلك بالحبس والغرامة.
ونصت المادة 47 من القانون على أنه يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).