اللجنة الإقتصادية بتجارية الإسماعيلية تفعل قانون 34 لسنة 76 للشركاء الأجانب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المحاسب القانوني حسن الخباز وبحسب توجيهات اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية في تفعيل قانون 34 لسنة 1976 الخاص بشراكة الأجانب في شركات الاشخاص كشركاء متضامنين بأحقية الإدارة والتوقيع.
من جانبه أكد الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني ورئيس اللجنة الاقتصادية، أنه في سابقة تعد الأولي، نجح مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية في الوصول إلي اتفاق مع وزارة التجارة لتطبيق صحيح القانون بشأن شراكة الأجانب في شركات الأشخاص كشركاء متضامنين وكذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976.
أضاف المحاسب القانوني أحمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الإقتصادية، إنه يحق للأجنبي في الشراكة في شركات الاشخاص أن يكون له صلاحية الإدارة والتوقيع وذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976 بشرط أن يكون احد الشركاء المتضامنين الآخرين مصري الجنسية وان يكون له اكثر من 50% من رأس المال وألا يكون نشاط الشركة من الأنشطة القاصرة علي المصريين فقط.
وبحسب التواصل مع اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، تم الاتفاق علي تطبيق القانون في هذا الشأن وإعلان الجهات المعنية وهي السجل التجاري والغرفة التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية اللجنة الاقتصادية بالإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة